____________________
كما في سائر المحرمات.
دليل عدم الحد غير ظاهر، فإن عموم أدلة الحد للقذف يشمله إلا أن أخرجه دليل أو أثبت (أو ثبت) اشتراط حرية المقذوف مطلقا كما قال المصنف.
فحينئذ لا خصوصية له بالمولى، فإن كل من يقذف مملوكا لا يحد، فكأنه خصه لدفع توهم عدم تعزير المولى ذكرا كان أو أنثى، ولا يسقط نظرا إلى أنهما مولى ولهما تسلط وتأديب، فإن القذف حرام لا يؤدب به، وكذا كل محرم على ما ثبت.
وتؤيده رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام (1).
وما روي عن الصادق عليه السلام أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إني قلت لأمتي: يا زانية، فقال: هل رأيت عليها زنا؟
فقالت: لا فقال: إنها تستقاد منك (أما أنها ستقاد منك - ئل) يوم القيامة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت: (اجلديني - ئل) فأبت الأمة فأعتقها ثم أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته فقال: عسى أن يكون به (2).
محمولة على التعزير، فتأمل.
قوله: " ولا يسقط الحد الخ " يعني لو أباح وأذن شخص لغيره قذفا بما كان في الشرع موجبا للحد مثل أن يقول: أبحت لك قذفي (إذا قذفني - خ) بالزنا فقذفه لم يسقط عن ذلك القاذف، الحد أي لا يمنع ذلك من تعلق الحد به كمن لا
دليل عدم الحد غير ظاهر، فإن عموم أدلة الحد للقذف يشمله إلا أن أخرجه دليل أو أثبت (أو ثبت) اشتراط حرية المقذوف مطلقا كما قال المصنف.
فحينئذ لا خصوصية له بالمولى، فإن كل من يقذف مملوكا لا يحد، فكأنه خصه لدفع توهم عدم تعزير المولى ذكرا كان أو أنثى، ولا يسقط نظرا إلى أنهما مولى ولهما تسلط وتأديب، فإن القذف حرام لا يؤدب به، وكذا كل محرم على ما ثبت.
وتؤيده رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام (1).
وما روي عن الصادق عليه السلام أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إني قلت لأمتي: يا زانية، فقال: هل رأيت عليها زنا؟
فقالت: لا فقال: إنها تستقاد منك (أما أنها ستقاد منك - ئل) يوم القيامة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت: (اجلديني - ئل) فأبت الأمة فأعتقها ثم أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته فقال: عسى أن يكون به (2).
محمولة على التعزير، فتأمل.
قوله: " ولا يسقط الحد الخ " يعني لو أباح وأذن شخص لغيره قذفا بما كان في الشرع موجبا للحد مثل أن يقول: أبحت لك قذفي (إذا قذفني - خ) بالزنا فقذفه لم يسقط عن ذلك القاذف، الحد أي لا يمنع ذلك من تعلق الحد به كمن لا