____________________
واحدة من الفاحشة وهو ظاهر.
فلا يرد إن الاستدلال موقوف على كونها للعموم، والنكرة في الاثبات ليست للعموم كما قاله في الشرح.
نعم قد يقال: إنها عبارة عن الزنا، قاله المفسرون، ويدل عليه ما قبلها (1) ولا قائل بعمومها، فتأمل.
وبرواية القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب (2).
ولا شك في دلالتها على المطلوب إلا أن القاسم مجهول ولم يمكن الاستدلال به خصوصا مع مخالفتها ظاهر الكتاب والأخبار الكثيرة والشهرة.
ونسبها الشيخ في التهذيب إلى الشذوذ، ويمكن حملها على التقية، فإن ذلك مذهب الشافعي، والحنفي من العامة قاله في الشرح.
ثم قال: والعجب أن المحقق والمصنف نقلا فيها قولين ولم يرجحا أحدهما مع ظهور الترجيح، فإن القول بأربعين نادر جدا (3).
يفهم منه أن تعجبه من شهرة ذلك القول وندرة هذا وليس ذلك محل التعجب، بل محله خلاف الدليل، فتأمل.
قوله: " المقذوف ويشترط الخ " شرائط المقذوف، التكليف، بالبلوغ، والعقل، والاسلام، والحرية، والعفة عن الزنا غير المتظاهر.
فلا يرد إن الاستدلال موقوف على كونها للعموم، والنكرة في الاثبات ليست للعموم كما قاله في الشرح.
نعم قد يقال: إنها عبارة عن الزنا، قاله المفسرون، ويدل عليه ما قبلها (1) ولا قائل بعمومها، فتأمل.
وبرواية القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال: إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب (2).
ولا شك في دلالتها على المطلوب إلا أن القاسم مجهول ولم يمكن الاستدلال به خصوصا مع مخالفتها ظاهر الكتاب والأخبار الكثيرة والشهرة.
ونسبها الشيخ في التهذيب إلى الشذوذ، ويمكن حملها على التقية، فإن ذلك مذهب الشافعي، والحنفي من العامة قاله في الشرح.
ثم قال: والعجب أن المحقق والمصنف نقلا فيها قولين ولم يرجحا أحدهما مع ظهور الترجيح، فإن القول بأربعين نادر جدا (3).
يفهم منه أن تعجبه من شهرة ذلك القول وندرة هذا وليس ذلك محل التعجب، بل محله خلاف الدليل، فتأمل.
قوله: " المقذوف ويشترط الخ " شرائط المقذوف، التكليف، بالبلوغ، والعقل، والاسلام، والحرية، والعفة عن الزنا غير المتظاهر.