ولا يقوم التماس ترك الحد، والتهرب، والامتناع من التمكين مقام الرجوع.
الثاني البينة، ويشترط العدد، وهو أربعة رجال عدول، أو ثلاثة وامرأتان.
____________________
يضرب؟ قال: إن تاب فما عليه شئ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، وإن علم مكانه بعث إليه (1).
كأن ارسال صفوان بن يحيى كالمسند كما قالوا في محمد بن أبي عمير، والبزنطي، وأيد بالقبول والفتوى.
ولكن التخيير غير ظاهر، فكأنه للاجماع، وقصور في الروايات وعدم الترك والعمل في الجملة، فتأمل.
والظاهر أن الحاكم، مثل الإمام على تقدير إقامة الحدود له.
قوله: " والحمل من الخالية الخ " إذا وجد امرأة حاملا مع عدم زوج، لا يحكم عليها بالزنا، فإنه يحتمل الاكراه، والشبهة، والأصل، والظهور، والستر في الشرع مؤيد، وهو ظاهر.
قوله: " ولا يقوم التماس الخ " يعني إذا أقر بالزنا اقرارا تاما موجبا للحد ثم التمس من الحاكم عدم حده أو هرب من الحد أو امتنع ولم يخل أن يقيم عليه الحد لم يكن هذه الأمور بمنزلة الرجوع والانكار، ولم يقم مقامه في سقوط الحد، فإنها أعم من الرجوع، والعام لا دلالة له على الخاص.
قوله: " الثاني البينة ويشترط العدد الخ " اشتراط العدد معلوم من
كأن ارسال صفوان بن يحيى كالمسند كما قالوا في محمد بن أبي عمير، والبزنطي، وأيد بالقبول والفتوى.
ولكن التخيير غير ظاهر، فكأنه للاجماع، وقصور في الروايات وعدم الترك والعمل في الجملة، فتأمل.
والظاهر أن الحاكم، مثل الإمام على تقدير إقامة الحدود له.
قوله: " والحمل من الخالية الخ " إذا وجد امرأة حاملا مع عدم زوج، لا يحكم عليها بالزنا، فإنه يحتمل الاكراه، والشبهة، والأصل، والظهور، والستر في الشرع مؤيد، وهو ظاهر.
قوله: " ولا يقوم التماس الخ " يعني إذا أقر بالزنا اقرارا تاما موجبا للحد ثم التمس من الحاكم عدم حده أو هرب من الحد أو امتنع ولم يخل أن يقيم عليه الحد لم يكن هذه الأمور بمنزلة الرجوع والانكار، ولم يقم مقامه في سقوط الحد، فإنها أعم من الرجوع، والعام لا دلالة له على الخاص.
قوله: " الثاني البينة ويشترط العدد الخ " اشتراط العدد معلوم من