____________________
وأيضا يحتمل أن يحلف كل واحد على عدم كونه عاديا وعدم فعل ما يوجب الضمان، لأن الأصل عدمه، فلا ضمان على أحد.
ومع النكول يعلم الحكم مما تقدم، فتذكر فتأمل.
قوله: " ولو أكرهه الإمام الخ " لو أكره الإمام شخصا بالصعود على نخلة أو بالنزول في بئر فتلف أو حصل فيه نقص بجرح وقطع، فضمان ذلك على بيت المال إن كان الانزال والاصعاد لمصلحة عامة للمسلمين كاخراج جيفة عن بئر يشرب المسلمون منها، والصعود لأخذ مال الزكاة أو ليطلع وينظر في الطريق ويخبر المسلمين بهجوم الكفار حيث يكون بينهما جبل حائل ونحو ذلك.
وإن كان لمصلحة نفسه، فالضمان على الإمام.
وإن كان لمصلحة نفس الصاعد والنازل، فلا ضمان على أحد.
قال في الشرائع: وفي هذا الفرض منافاة للمذهب فإن الإمام عليه السلام لم يجبر أحدا على ذلك فيقدر فرضه في النائب.
ويمكن أن يقال: قد تقتضي مصلحة المسلمين مثلا ذلك ولم يفعله أحد برضاه فللإمام أن يقهره عليه فإنه يجوز له قهر الناس على الجهاد مثلا وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبعث إلى الآفاق.
نعم قد يناقش في لزوم الدية، حينئذ.
ويمكن أن يقال: ويجوز أن يكون ذلك جائزا هنا، بل يجب دفع ذلك، يترتب عليه الضمان ويكون من بيت مال المسلمين لكونه لمصالحهم أيضا مع الضمان، إذ لا تنافي بين الجواز والضمان كما في التأديب بل وبين الايجاب والضمان كما في الختان والطبيب، والبيطار فتأمل.
ومع النكول يعلم الحكم مما تقدم، فتذكر فتأمل.
قوله: " ولو أكرهه الإمام الخ " لو أكره الإمام شخصا بالصعود على نخلة أو بالنزول في بئر فتلف أو حصل فيه نقص بجرح وقطع، فضمان ذلك على بيت المال إن كان الانزال والاصعاد لمصلحة عامة للمسلمين كاخراج جيفة عن بئر يشرب المسلمون منها، والصعود لأخذ مال الزكاة أو ليطلع وينظر في الطريق ويخبر المسلمين بهجوم الكفار حيث يكون بينهما جبل حائل ونحو ذلك.
وإن كان لمصلحة نفسه، فالضمان على الإمام.
وإن كان لمصلحة نفس الصاعد والنازل، فلا ضمان على أحد.
قال في الشرائع: وفي هذا الفرض منافاة للمذهب فإن الإمام عليه السلام لم يجبر أحدا على ذلك فيقدر فرضه في النائب.
ويمكن أن يقال: قد تقتضي مصلحة المسلمين مثلا ذلك ولم يفعله أحد برضاه فللإمام أن يقهره عليه فإنه يجوز له قهر الناس على الجهاد مثلا وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبعث إلى الآفاق.
نعم قد يناقش في لزوم الدية، حينئذ.
ويمكن أن يقال: ويجوز أن يكون ذلك جائزا هنا، بل يجب دفع ذلك، يترتب عليه الضمان ويكون من بيت مال المسلمين لكونه لمصالحهم أيضا مع الضمان، إذ لا تنافي بين الجواز والضمان كما في التأديب بل وبين الايجاب والضمان كما في الختان والطبيب، والبيطار فتأمل.