على المحصنة أيضا على تقدير الزنا في الخبر الثاني وبأنه يحتمل أن تكون الأمة التي عنده بالمتعة في الخبر الأول - بعيد فعدم الحصول بالمتعة وملك اليمين أولى، فإن أقلها شبهة دارئة لحد الرجم وإن لم تكن دارئة للجلد.
وبالجملة، النظر في القاعدة المقررة وقصور الأخبار، يدل على عدم حصول الاحصان بالمتعة وملك اليمين.
وقالوا: الاحصان في المرأة، كالاحصان في الرجل، لكن يراعى فيها كمال العقل فيها اجماعا بمعنى اشتراط كونها مكلفة حرة موطوئة بالعقد الدائم متمكنة من الزوج بحيث يغدو عليها ويروح، فقيد الدائم للاحتراز عن المتعة وملك اليمين.
ومعنى قولهم: المرأة كذلك يعني إذا كانت بالشرائط وعندها زوجها الذي دخل بها، وقادر على أن يدخل بها ويغدو ويروح، فهو محصن، سواء كانت تحت عبد أو حر، لا أن لو كان لها أيضا عبد تكون محصنة كما في الرجل إن كان له مملوكة محصن بها على القول المشهور، فإنه لا يجوز لها الوطئ بملك اليمين.
وقد يتخيل كون الاحصان بالنسبة إليها، بأن يكون زوجها حاضرا عندها ويدخل بها ويفعل بالفعل جماعها على الوجه المتعارف، وأنها تكون قادرة على أن تغدو عليه وتروح مثل ما اعتبر في الرجل، إذ مجرد وجوده عندها ولم يباشر ذلك مع غاية تمكنه من ذلك، ما ينفع المرأة وإن كان لا ينفعه أيضا إلا أن الأمر بيده، ولتمكنه وكمال ندرته لو ترك وزنا يستحق الرجم، بخلاف الزوجة، فإن الأمر ليس بيدها وليست متمكنة، وإنما المتمكن وصاحب القدرة، الزوج، فإذا تركها معطلة لا يحصل حينئذ غرض الشارع من الاحصان بالنسبة إليها، فتأمل.
وبالجملة قد ورد النص برجم الزوجة على تقدير كونها مدخولا بها وزوجها حاضرا فلا بحث مع النص.