____________________
يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة، لأنه عاين الموت بعينه، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى (في - خ) الحد، لأنه لا يقتل (1).
ولأنه قتل بسبب قوله واقراره والهرب بمنزلة الرجوع كما إذا رجع عن اقراره بالرجم يقبل قوله ولا يرجم.
لحسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى على نفسه بحد، أقمته عليه إلا الرجم، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم (2).
فكذا هنا فافهم.
ولأن حفظ النفس مطلوب، وبناء الحدود على التخفيف.
ولأنه حق الله ما ثبت إلا بقوله وإرادته ذلك، فلما لم يرد، وما لنا حجة إلا قوله وما بقي فخلي بينه وبين الله.
ولأن الستر وعدم الاقرار مطلوب كما مر فلما رجع فكأنه ما أقر، واستتر وظهر عنده شئ أنه لم يستحق ذلك، إذ ما ثبت إلا بقوله، بخلاف ما ثبت بالبينة الشرعية، فإنها حجة شرعية مطلقة، فكما لا يفيد انكاره معها، فلا ينفع هربه أيضا، فإنه ليس بأعظم منه، فإنه يرجم غضبا عليه لثبوته بالبينة الشرعية ويؤيده قول العلماء وهذا هو المشهور.
وقد قيد البعض عدم الرد بما إذا أصابه الحجر، فلو هرب قبله يعاد ويرجم والستر والتخفيف مطلوب ما لم يثبت الموجب وقد ثبت، واقراره مقبول، ولم يعلم
ولأنه قتل بسبب قوله واقراره والهرب بمنزلة الرجوع كما إذا رجع عن اقراره بالرجم يقبل قوله ولا يرجم.
لحسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى على نفسه بحد، أقمته عليه إلا الرجم، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم (2).
فكذا هنا فافهم.
ولأن حفظ النفس مطلوب، وبناء الحدود على التخفيف.
ولأنه حق الله ما ثبت إلا بقوله وإرادته ذلك، فلما لم يرد، وما لنا حجة إلا قوله وما بقي فخلي بينه وبين الله.
ولأن الستر وعدم الاقرار مطلوب كما مر فلما رجع فكأنه ما أقر، واستتر وظهر عنده شئ أنه لم يستحق ذلك، إذ ما ثبت إلا بقوله، بخلاف ما ثبت بالبينة الشرعية، فإنها حجة شرعية مطلقة، فكما لا يفيد انكاره معها، فلا ينفع هربه أيضا، فإنه ليس بأعظم منه، فإنه يرجم غضبا عليه لثبوته بالبينة الشرعية ويؤيده قول العلماء وهذا هو المشهور.
وقد قيد البعض عدم الرد بما إذا أصابه الحجر، فلو هرب قبله يعاد ويرجم والستر والتخفيف مطلوب ما لم يثبت الموجب وقد ثبت، واقراره مقبول، ولم يعلم