مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ٣١١
ولو أدب زوجته أو ولده، ضمن الجناية.
ولا ضمان على المأمور بقطع السلعة.
ولو قطعها الأب أو الجد أو الأجنبي عن الصغير والمجنون، ضمنوا.
____________________
نعم لا بد من دليل، ولا يكفي مجرد تلفه.
ولو لم يكرهه، بل هو صعد أو نزل باختيار نفسه، فلا دية له ولا ضمان على أحد ولو كان بأمر الإمام من غير اكراه للمصالح مع حصره في ذلك وعدمه، يحتمل الضمان أيضا، ويمكن ارجاعه إلى الاكراه، فتأمل.
قوله: " ولو أدب زوجته الخ " أي لو أدب من له التأديب مثل الزوج أدب زوجته والولي أي الأب والجد له بل الوصي منهما أيضا، فأدى إلى تلف النفس أو الجرح الموجب للضمان يضمن المؤدب جنايته، لأنه تعد موجب للضمان، يضمن ولا ينافيه جواز أصل التأديب، فإن الجواز هو التأديب لا الاتلاف ولو فرض ذلك لم يرخص له ذلك، فتأمل.
قوله: " ولا ضمان على المأمور الخ " لو أمر صاحب السلعة البالغ العاقل - وهي كالغدد في الجسد - شخصا بقطعها فقطعها وسرت حتى تلف أو تلف العضو الذي هو فيه - وبالجملة ثبت عليه ضرر - لم يضمنه المأمور، فإنه فعل بأمر صاحبها للمكلف البالغ الذي له الأمر والإذن بمثل دلك، فإنه دفع ضرر عن نفس بالفعل المأذون من المفعول به ولم يتعد إلى غيره بوجه أصلا بالفرض.
ولا يعقل التضمين لفعل مأمور به بأمر من له ذلك مع عدم التعدي بوجه، إذ يأباه العقل والنقل ظاهرا، فإن وجد خلافه في مادة لنص، لا ينافي ذلك، فتأمل.
(٣١١)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست