____________________
يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال: قلت: فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص (أيقتص - صا) منه أم لا؟
فقال: إنما يترك في حق الله عز وجل، فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا وفي الاستبصار: (ولا يترك (1) بساق) وهذه مع صحتها نص في المقصود مع اشتمالها على التعليل.
فيمكن حمل الأولى وتخصيصها بما إذا كانت اليسرى موجودة لحمل العام على الخاص كما هو مقتضى القاعدة إلا أن الشهرة وعموم الآية والأخبار وكثرة القائل، وندرة هذه، وقلة القائل يؤيد الأول على أن لهم في الصحة تأملا، إذ الظاهر أن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان وفيهما تأمل عندهم خصوصا فيما تفردا به.
ويمكن دفع هذا بأن في طريق الاستبصار ليس فيه محمد، ولا يونس، بل الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمان بن الحجاج.
فالظاهر أنها صحيحة وإن كان الذي يظهر من الخلاصة (2) وغيرها أنه مشترك بين الصحيحة والحسنة فتأمل.
ولي أيضا تأمل في عبد الرحمان بن الحجاج، فإنه قال في مشيحة الفقيه:
كان إذا ذكر عند الكاظم عليه السلام، فقال: إنه لثقيل على الفؤاد، وإن وثق في الكتب وضعف رواية المفضل ظاهر (3)، وإن الأخبار الدالة على تركه بلا يد، كانت فيما إذا قطع اليمين ثم سرق، ولا يلزم منه عدم قطع اليمنى في المرة الأولى مع عدم اليسار فتأمل.
قوله: " ولو كان له يمين الخ " لو كان للسارق حين السرقة يمين فذهبت
فقال: إنما يترك في حق الله عز وجل، فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا وفي الاستبصار: (ولا يترك (1) بساق) وهذه مع صحتها نص في المقصود مع اشتمالها على التعليل.
فيمكن حمل الأولى وتخصيصها بما إذا كانت اليسرى موجودة لحمل العام على الخاص كما هو مقتضى القاعدة إلا أن الشهرة وعموم الآية والأخبار وكثرة القائل، وندرة هذه، وقلة القائل يؤيد الأول على أن لهم في الصحة تأملا، إذ الظاهر أن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان وفيهما تأمل عندهم خصوصا فيما تفردا به.
ويمكن دفع هذا بأن في طريق الاستبصار ليس فيه محمد، ولا يونس، بل الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمان بن الحجاج.
فالظاهر أنها صحيحة وإن كان الذي يظهر من الخلاصة (2) وغيرها أنه مشترك بين الصحيحة والحسنة فتأمل.
ولي أيضا تأمل في عبد الرحمان بن الحجاج، فإنه قال في مشيحة الفقيه:
كان إذا ذكر عند الكاظم عليه السلام، فقال: إنه لثقيل على الفؤاد، وإن وثق في الكتب وضعف رواية المفضل ظاهر (3)، وإن الأخبار الدالة على تركه بلا يد، كانت فيما إذا قطع اليمين ثم سرق، ولا يلزم منه عدم قطع اليمنى في المرة الأولى مع عدم اليسار فتأمل.
قوله: " ولو كان له يمين الخ " لو كان للسارق حين السرقة يمين فذهبت