ويشترط في احصان الرجل عقل المرأة وبلوغها، فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم.
وفي احصان المرأة، بلوغ الرجل خاصة، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم، ولو زنت بمجنون رجمت.
ويشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف ورجعة المخالع.
____________________
ولا يشترط في رجم المحصن كون الآخر محصنا أيضا، بل إذا حصل الزنا منهما، فإن كان الاحصان متحققا في أحدهما يرجم المحصن ويجلد الآخر، وإن لم يكن زنا بالنسبة إليه، فلا يرجم أيضا، فلا يشترط كون الوطئ زنا بالنسبة إلى الواطيين معا في الجلد، ولا في الاحصان، فضلا عن إحصانه، وهو ظاهر وقد مر.
نعم يشترط في احصان الرجل ورجمه كون المرأة المزني بها عاقلة بالغة، فلو زنا المحصن بمجنونة أو صغيرة، فلا رجم.
ويشترط أيضا في احصان المرأة ورجمها، بلوغ الرجل الزاني بها، لا عقله، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم عليها أيضا، ولو زنت بمجنون رجمت فقط، ولا رجم ولا جلد على الصغير والمجنون، نعم قد يخوفان ويؤدبان (يؤذيان - خ ل) إن حصل باختيارهما.
ويشترط في الدخول الذي من شرائط الاحصان كونه بعد الحرية وبعد التكليف، فلو أعتق العبد المزوج الداخل بمرأة ولم يدخل بعده وزنا حينئذ لا يرجم وإن تحقق جميع شرائط الرجم إلا الدخول بحليلته.
وكذا لو دخل الصبي بامرأة ثم بلغ وزنى قبل الدخول لا يرجم، بل يجلدان وأيضا من شرائط الدخول كونه بعد رجعة الخالع (المخالع - خ ل) فلو دخل رجل
نعم يشترط في احصان الرجل ورجمه كون المرأة المزني بها عاقلة بالغة، فلو زنا المحصن بمجنونة أو صغيرة، فلا رجم.
ويشترط أيضا في احصان المرأة ورجمها، بلوغ الرجل الزاني بها، لا عقله، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم عليها أيضا، ولو زنت بمجنون رجمت فقط، ولا رجم ولا جلد على الصغير والمجنون، نعم قد يخوفان ويؤدبان (يؤذيان - خ ل) إن حصل باختيارهما.
ويشترط في الدخول الذي من شرائط الاحصان كونه بعد الحرية وبعد التكليف، فلو أعتق العبد المزوج الداخل بمرأة ولم يدخل بعده وزنا حينئذ لا يرجم وإن تحقق جميع شرائط الرجم إلا الدخول بحليلته.
وكذا لو دخل الصبي بامرأة ثم بلغ وزنى قبل الدخول لا يرجم، بل يجلدان وأيضا من شرائط الدخول كونه بعد رجعة الخالع (المخالع - خ ل) فلو دخل رجل