مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ٣٣١
ولو ولد بعد الردة من مسلمة فهو بحكم المسلم.
وإن كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادهما فحكمه حكمهما لا يقتل المسلم بقتله.
____________________
بعد بلوغه، فكأنه للاجماع، ولظاهر أن ولد المسلم حكمه حكم المسلم في نحو ذلك، ولعموم: الحر بالحر والعبد بالعبد (1)، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (2) وأمثال ذلك فلا يلزم منه كون حكم المرتد الفطري فيه كما عرفت.
قوله: " ولو ولد بعد الردة الخ " أي لو ولد الولد من مسلمة وأبوه مرتد، فذلك الولد بحكم المسلم، فإن كان ذكرا فهو بحكم مسلم ذكر، وإن كان أنثى فهي بحكمها، فيما ذكرناه لا مطلقا، سواء صارت الأم بعد الولادة مرتدة أم بقيت على اسلامها.
بل الظاهر - بناء على ما تقدم - أنه إذا علق الولد وأحدهما مسلم، فالولد بحكم المسلم فيما قلناه، وإن ارتدا أو ارتد أحدهما بعد ذلك بفصل أو بلا فصل بعد تحقق الحمل حال الاسلام في نفس الأمر وإن كان العلم بذلك حصل بعد الارتداد.
قوله: " وإن كانت مرتدة الخ " يكفي وإن كان الحمل بعد ارتدادهما أي لو حصل الولد والحمل بعد ارتدادهما وقبل التوبة فهو مثلهما، الذكر مثل الأب، والأنثى مثل الأم بمعنى أنه كافر نجس مع ثبوت نجاسة المرتد، ولا يقتل به المسلم، وديته دية الكافر لا أنه أيضا مرتد مثلها ملي مع كونهما كذلك أو فطري لو كانا أو أحدهما كذلك بمعنى أنه يقتل بعد بلوغه أو قبله ولا يسمع توبته، فإن (3)

(١) البقرة: ١٧٨.
(٢) البقرة: ١٩٤.
(3) تعليل لقوله قدس سره: لا أنه الخ.
(٣٣١)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 328 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست