وإن كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادهما فحكمه حكمهما لا يقتل المسلم بقتله.
____________________
بعد بلوغه، فكأنه للاجماع، ولظاهر أن ولد المسلم حكمه حكم المسلم في نحو ذلك، ولعموم: الحر بالحر والعبد بالعبد (1)، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (2) وأمثال ذلك فلا يلزم منه كون حكم المرتد الفطري فيه كما عرفت.
قوله: " ولو ولد بعد الردة الخ " أي لو ولد الولد من مسلمة وأبوه مرتد، فذلك الولد بحكم المسلم، فإن كان ذكرا فهو بحكم مسلم ذكر، وإن كان أنثى فهي بحكمها، فيما ذكرناه لا مطلقا، سواء صارت الأم بعد الولادة مرتدة أم بقيت على اسلامها.
بل الظاهر - بناء على ما تقدم - أنه إذا علق الولد وأحدهما مسلم، فالولد بحكم المسلم فيما قلناه، وإن ارتدا أو ارتد أحدهما بعد ذلك بفصل أو بلا فصل بعد تحقق الحمل حال الاسلام في نفس الأمر وإن كان العلم بذلك حصل بعد الارتداد.
قوله: " وإن كانت مرتدة الخ " يكفي وإن كان الحمل بعد ارتدادهما أي لو حصل الولد والحمل بعد ارتدادهما وقبل التوبة فهو مثلهما، الذكر مثل الأب، والأنثى مثل الأم بمعنى أنه كافر نجس مع ثبوت نجاسة المرتد، ولا يقتل به المسلم، وديته دية الكافر لا أنه أيضا مرتد مثلها ملي مع كونهما كذلك أو فطري لو كانا أو أحدهما كذلك بمعنى أنه يقتل بعد بلوغه أو قبله ولا يسمع توبته، فإن (3)
قوله: " ولو ولد بعد الردة الخ " أي لو ولد الولد من مسلمة وأبوه مرتد، فذلك الولد بحكم المسلم، فإن كان ذكرا فهو بحكم مسلم ذكر، وإن كان أنثى فهي بحكمها، فيما ذكرناه لا مطلقا، سواء صارت الأم بعد الولادة مرتدة أم بقيت على اسلامها.
بل الظاهر - بناء على ما تقدم - أنه إذا علق الولد وأحدهما مسلم، فالولد بحكم المسلم فيما قلناه، وإن ارتدا أو ارتد أحدهما بعد ذلك بفصل أو بلا فصل بعد تحقق الحمل حال الاسلام في نفس الأمر وإن كان العلم بذلك حصل بعد الارتداد.
قوله: " وإن كانت مرتدة الخ " يكفي وإن كان الحمل بعد ارتدادهما أي لو حصل الولد والحمل بعد ارتدادهما وقبل التوبة فهو مثلهما، الذكر مثل الأب، والأنثى مثل الأم بمعنى أنه كافر نجس مع ثبوت نجاسة المرتد، ولا يقتل به المسلم، وديته دية الكافر لا أنه أيضا مرتد مثلها ملي مع كونهما كذلك أو فطري لو كانا أو أحدهما كذلك بمعنى أنه يقتل بعد بلوغه أو قبله ولا يسمع توبته، فإن (3)