____________________
وتدل عليه أيضا، صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة (1).
وتدل على عدم الاحصان بالأمة فتأمل.
وصحيحة يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى:
فإذا أحصن؟ قال: احصانهن إذا دخل بهن، قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد؟ قال: بلى (2).
وهي تدل على اعتبار الدخول في احصانهن أيضا.
وفي موثق إسحاق - له (3) أيضا - اشعار باشتراط الدخول وستجيئان.
والاعتبار أيضا من كسر (- كسره - خ) الشهوة وحصول اللذة والخصوصية فتأمل.
ولا بد من كون الدخول بالمرأة الدائمة أو المملوكة دون المتعة.
وتدل عليه موثقتي إسحاق، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنا وعنده السرية والأمة يطأها، تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فإن كانت عنده أمة وزعم أنه لا يطأها فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا، إنما هو على الشئ الدائم عنده (4).
ومثلها أخرى، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت: والمرأة
وتدل على عدم الاحصان بالأمة فتأمل.
وصحيحة يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى:
فإذا أحصن؟ قال: احصانهن إذا دخل بهن، قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد؟ قال: بلى (2).
وهي تدل على اعتبار الدخول في احصانهن أيضا.
وفي موثق إسحاق - له (3) أيضا - اشعار باشتراط الدخول وستجيئان.
والاعتبار أيضا من كسر (- كسره - خ) الشهوة وحصول اللذة والخصوصية فتأمل.
ولا بد من كون الدخول بالمرأة الدائمة أو المملوكة دون المتعة.
وتدل عليه موثقتي إسحاق، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنا وعنده السرية والأمة يطأها، تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فإن كانت عنده أمة وزعم أنه لا يطأها فقال: لا يصدق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا، إنما هو على الشئ الدائم عنده (4).
ومثلها أخرى، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت: والمرأة