____________________
قوله: " وشرطه أن يبلغ الخ " من شرائط المسروق أن يبلغ قيمته ربع دينار ذهبا - لا فضة - خالصا لا مشوبا بالغش مضروبا بسكة معاملة يعامل بها بين الناس، لا غير مضروب مثل السبيكة، أو مضروبا بغير ضرب المعاملة بين الناس.
وبلوغ ذلك يكون قطعيا وحقيقيا، لا باجتهاد المقومين، من أي نوع كان ذلك المال المسروق، ثوبا كان أو جوهرا أو فاكهة أو غيرها مما يملكه المسلم والدليل على ذلك، الروايات بعد الاجماع المدعى مع عدم ظهور مخالف على أنه يعتبر فيه نصاب، فعموم الآية والأخبار مخصصة بهما، فإنه لا يقطع بأي شئ كان ويصدق عليه المال والسرقة في الجملة.
ومن الروايات العامة، مثل ما روي عنه صلى الله عليه وآله: أنه قال:
يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا.
وفي رواية أخرى: لا يقطع إلا في ربع دينار (1).
ومن الخاصة، صحيحة محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، وقال: قلت له: في درهمين؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال: فقلت له: رأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله السارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت يد السارق (أيدي السراق - كا) فيما هو أقل من ربع دينار لألقيت عامة الناس
وبلوغ ذلك يكون قطعيا وحقيقيا، لا باجتهاد المقومين، من أي نوع كان ذلك المال المسروق، ثوبا كان أو جوهرا أو فاكهة أو غيرها مما يملكه المسلم والدليل على ذلك، الروايات بعد الاجماع المدعى مع عدم ظهور مخالف على أنه يعتبر فيه نصاب، فعموم الآية والأخبار مخصصة بهما، فإنه لا يقطع بأي شئ كان ويصدق عليه المال والسرقة في الجملة.
ومن الروايات العامة، مثل ما روي عنه صلى الله عليه وآله: أنه قال:
يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا.
وفي رواية أخرى: لا يقطع إلا في ربع دينار (1).
ومن الخاصة، صحيحة محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، وقال: قلت له: في درهمين؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال: فقلت له: رأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله السارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت يد السارق (أيدي السراق - كا) فيما هو أقل من ربع دينار لألقيت عامة الناس