____________________
قوله: " فإن فر، أعيد الخ " لو فر المرجوم من محل الرجم بعد الدفن، أعيد ليتم رجمه إن كان ما يوجب رجمه ثابتا بالبينة - أي الشهود الأربعة المقبولة - وإن لم يكن ثابتا بالبينة بل باقراره لم يعد، بل يخلى وسبيله.
دليله ما رواه - في الحسن - الحسين بن خالد - كأنه الصيرفي المجهول المذكور في كتاب رجال الشيخ - قال: قلت لأبي الحسن: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة، هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، قلت: وكيف ذاك؟ فقال: إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم يهرب (هرب - خ ئل) يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله، بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط، فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: هلا تركتموه إذا هرب يذهب، فإنما هو الذي أقر على نفسه، قال: وقال لهم: أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم، ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين (1).
وما في رواية أبي العباس: فأقر على نفسه الرابعة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم فحفروا له حفيرة، فلما إن وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير (إلى قوله): هلا تركتموه (2).
ورواية عبد الله بن زبير، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يرد كما
دليله ما رواه - في الحسن - الحسين بن خالد - كأنه الصيرفي المجهول المذكور في كتاب رجال الشيخ - قال: قلت لأبي الحسن: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة، هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، قلت: وكيف ذاك؟ فقال: إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم يهرب (هرب - خ ئل) يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله، بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط، فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: هلا تركتموه إذا هرب يذهب، فإنما هو الذي أقر على نفسه، قال: وقال لهم: أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم، ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين (1).
وما في رواية أبي العباس: فأقر على نفسه الرابعة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم فحفروا له حفيرة، فلما إن وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير (إلى قوله): هلا تركتموه (2).
ورواية عبد الله بن زبير، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يرد كما