ولو زجر المطلع، فإن أصر فرماه بحصاة أو عود، فهدر.
____________________
وإن المجانسة بذلك لا يستلزم البناء وعدمها عدمه فإنه إذا كان الطرف داخلا لم يحصل فرق بذلك أصلا، ففي الكل ينبغي النصف.
إلا أن يقال: بعدم جواز دخول الطرف في النفس فالثلث متجه فيحتمل الثلث في الكل، فتأمل.
قوله: " ولو وجد مع زوجته الخ " أي أن وجد شخص أن رجلا بامرأته أو جاريته أو غلامه (ينال) دون الجماع مثل التفخيذ والتقبيل فله قتله، ودمه هدر ولا قصاص ولا دية له إن لم يندفع بغير القتل، وإن دفع بغيره فتلف فدمه أيضا هدر، لأنه من الدفاع الجائز بل الواجب.
وفي حكمهم الولد، بل جميع الأقارب، بل يمكن جميع الخلق من باب النهي عن المنكر.
واحترز بقوله: (دون الجماع) عنه في الزوجة فإنه يجوز قتله كما مر.
ويحتمل الحاق الجارية، والغلام، والولد، بها.
ومعلوم أن السقوط بينه وبين الله لا يحتاج إلى الاثبات عند الحاكم بالبينة وغيرها، فلو لم تكن له بينة ولم يثبت بالاقرار، يقتص منه أو يؤخذ الدية وإن كان مظلوما في نفس الأمر.
والظاهر جواز ذلك وإن علم عدم امكان اثباته، ولكن إن علم أنه يقتل قصاصا ففي القتل الموجب لذلك ظاهرا اشكال، فتأمل.
وأما أن اندفع بالدفع فتعدى فقتله فظاهر العبارة أنه مضمون، فلو كان عمدا يكون موجبا للقصاص وإلا فالدية فتأمل.
قوله: " ولو زجر المطلع الخ " أي لصاحب الدار والأهل زجر من يطلع
إلا أن يقال: بعدم جواز دخول الطرف في النفس فالثلث متجه فيحتمل الثلث في الكل، فتأمل.
قوله: " ولو وجد مع زوجته الخ " أي أن وجد شخص أن رجلا بامرأته أو جاريته أو غلامه (ينال) دون الجماع مثل التفخيذ والتقبيل فله قتله، ودمه هدر ولا قصاص ولا دية له إن لم يندفع بغير القتل، وإن دفع بغيره فتلف فدمه أيضا هدر، لأنه من الدفاع الجائز بل الواجب.
وفي حكمهم الولد، بل جميع الأقارب، بل يمكن جميع الخلق من باب النهي عن المنكر.
واحترز بقوله: (دون الجماع) عنه في الزوجة فإنه يجوز قتله كما مر.
ويحتمل الحاق الجارية، والغلام، والولد، بها.
ومعلوم أن السقوط بينه وبين الله لا يحتاج إلى الاثبات عند الحاكم بالبينة وغيرها، فلو لم تكن له بينة ولم يثبت بالاقرار، يقتص منه أو يؤخذ الدية وإن كان مظلوما في نفس الأمر.
والظاهر جواز ذلك وإن علم عدم امكان اثباته، ولكن إن علم أنه يقتل قصاصا ففي القتل الموجب لذلك ظاهرا اشكال، فتأمل.
وأما أن اندفع بالدفع فتعدى فقتله فظاهر العبارة أنه مضمون، فلو كان عمدا يكون موجبا للقصاص وإلا فالدية فتأمل.
قوله: " ولو زجر المطلع الخ " أي لصاحب الدار والأهل زجر من يطلع