ويتخير الإمام لو تابت بعد الاقرار.
وتعزر الأجنبيتان المجتمعان في إزار، مجردتين.
فإن تكرر التعزير مرتين حدتا في الثالثة.
ولو ألقت ماء الرجل في رحم البكر جلدتا وغرمت (1) مهر المثل لها ولحق الولد بالرجل.
____________________
القول فيها مبنيا على القول في الكبيرة.
ويمكن أن يكون: حكمه حكم الزنا وليس بأقوى منه، وقد مر أنه موجب للقتل في الرابعة لا في الثالثة وإن كانت كبيرة، قلنا: إنها موجبة للقتل في الثالثة إلا الزنا فإنه موجب للقتل في الرابعة، وأنه أحوط.
قوله: " والتوبة تسقط الحد الخ " قد مر دليل سقوط الحد بالتوبة قبل اثبات الموجب بالبينة لا بعده.
وكذا التخيير بين الإقامة وعدمها إذا تاب بعد الثبوت بالاقرار في الزنا واللواط وهذا مثلها.
قوله: " وتعزر الأجنبيتان الخ " وقد مر دليل تعزير المرأتين المجردتين في لحاف وإزار واحد من غير حاجز بينهما.
ووجه التقييد بالأجنبية ما فهم، وكذا الحد بعد تكرر التعزير في الثالثة.
ثم إنه يحتمل القتل بعد الحد ثلاث مرات أو مرتين على ما تقدم في صاحب الكبيرة، وعدمه للشبهة، والدرء، والتخفيف، وعدم العلم فيحتمل تكرار التعزير والحد ثالثا وهكذا دائما، فتأمل.
قوله: " ولو ألقت ماء الرجل الخ " قد مر في الأخبار رجم المساحقة بعد
ويمكن أن يكون: حكمه حكم الزنا وليس بأقوى منه، وقد مر أنه موجب للقتل في الرابعة لا في الثالثة وإن كانت كبيرة، قلنا: إنها موجبة للقتل في الثالثة إلا الزنا فإنه موجب للقتل في الرابعة، وأنه أحوط.
قوله: " والتوبة تسقط الحد الخ " قد مر دليل سقوط الحد بالتوبة قبل اثبات الموجب بالبينة لا بعده.
وكذا التخيير بين الإقامة وعدمها إذا تاب بعد الثبوت بالاقرار في الزنا واللواط وهذا مثلها.
قوله: " وتعزر الأجنبيتان الخ " وقد مر دليل تعزير المرأتين المجردتين في لحاف وإزار واحد من غير حاجز بينهما.
ووجه التقييد بالأجنبية ما فهم، وكذا الحد بعد تكرر التعزير في الثالثة.
ثم إنه يحتمل القتل بعد الحد ثلاث مرات أو مرتين على ما تقدم في صاحب الكبيرة، وعدمه للشبهة، والدرء، والتخفيف، وعدم العلم فيحتمل تكرار التعزير والحد ثالثا وهكذا دائما، فتأمل.
قوله: " ولو ألقت ماء الرجل الخ " قد مر في الأخبار رجم المساحقة بعد