____________________
التخفيف في الحدود والدرء بالشبهات، بل ينبغي أن يحمل على الوجه المتعارف في ذلك، فإن كمل الشاهد المسقط، وإلا حدوا.
وكأنه لذلك قال الشيخ في الخلاف بعدم اشتراط اتحاد المجلس، لأنه قال:
إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس واحد أو مجالس وشهادتهم متفرقين أحوط.
وتأويل المختلف وحمله على تفرقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة ودفعه - نظرا إلى أن ذلك هو المذهب عندنا - بعيد إلا أن يثبت الاجماع وهو بعيد لخلاف الشيخ المتقدم على الظاهر.
نعم إن شهد البعض ونكل البعض حد الشاهد للفرية وعدم الاتيان بالأربعة ولحسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال: لا أكون أول الشهود الأربعة (على الزنا - خ) أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد (1)، فتأمل.
قوله: " ولو شهدوا بزنا قديم الخ " أي لو شهد الشهود بزنا قديم أي زنا واقع قبل زمان إقامته بمدة طويلة أو قصيرة، سمعت الشهادة وقبلت إذا كانت على وجهها وشرائطها لعموم الأدلة وعدم مخصص بزمان قريب.
وكذا تجوز شهادة شهود معينة على أكثر من اثنين فيحد كل اثنين اثنين مع ثبوت الزنا عليهم ومع عدم ثبوته يحد الشهود فيتعدد حدودهما وحدود الشهود.
وأما الشهادة المتعددة على شخصين شخصين، فالظاهر أنه يجوز من شهود بعينه وغيرهم، ولكن الظاهر أنه لا يتعدد الحد إلا مع توسط الحد، وإلا فهو حد واحد على المشهود عليها، ويتعدد على الشهود مع عدم ثبوته عليهما.
لتعدد الموجب، والافتراء، والفرية، والكذب.
وكأنه لذلك قال الشيخ في الخلاف بعدم اشتراط اتحاد المجلس، لأنه قال:
إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس واحد أو مجالس وشهادتهم متفرقين أحوط.
وتأويل المختلف وحمله على تفرقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة ودفعه - نظرا إلى أن ذلك هو المذهب عندنا - بعيد إلا أن يثبت الاجماع وهو بعيد لخلاف الشيخ المتقدم على الظاهر.
نعم إن شهد البعض ونكل البعض حد الشاهد للفرية وعدم الاتيان بالأربعة ولحسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال: لا أكون أول الشهود الأربعة (على الزنا - خ) أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد (1)، فتأمل.
قوله: " ولو شهدوا بزنا قديم الخ " أي لو شهد الشهود بزنا قديم أي زنا واقع قبل زمان إقامته بمدة طويلة أو قصيرة، سمعت الشهادة وقبلت إذا كانت على وجهها وشرائطها لعموم الأدلة وعدم مخصص بزمان قريب.
وكذا تجوز شهادة شهود معينة على أكثر من اثنين فيحد كل اثنين اثنين مع ثبوت الزنا عليهم ومع عدم ثبوته يحد الشهود فيتعدد حدودهما وحدود الشهود.
وأما الشهادة المتعددة على شخصين شخصين، فالظاهر أنه يجوز من شهود بعينه وغيرهم، ولكن الظاهر أنه لا يتعدد الحد إلا مع توسط الحد، وإلا فهو حد واحد على المشهود عليها، ويتعدد على الشهود مع عدم ثبوته عليهما.
لتعدد الموجب، والافتراء، والفرية، والكذب.