مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ١١٧
ويعزر من قبل غلاما أجنبيا بشهوة.
____________________
فينبغي العمل بالاحتياط التام في الحدود خصوصا القتل ل‍ " إدرأوا " (1) وبناء الحد على التخفيف مهما أمكن، فتأمل.
قوله: " ويعزر من قبل غلاما الخ " الظاهر أن تقبيل الرجل البالغ العاقل والمرأة كذلك، الغلام بشهوة، حرام أجنبيا كان أم لا.
فكأن التقييد بالأجنبي لبيان أن لا يكون تقبيل غير الأجنبي بشهوة، إذ لا يبعد حمله على الذي لا يصح نكاحه شرعا، والشهوة حينئذ لا شك في بعدها، بل في مطلق الأقارب لا يبعد ذلك، ولو فرضت الشهوة بينهما والتقبيل بها فالظاهر وجود الحكم، بل أغلظ، فإنه أقبح.
ويحتمل أن يكون الحكم في الغلامين الغير البالغين كذلك ويكون التأديب أقل.
والظاهر أن تقبيل الرجل والمرأة، الصبية بشهوة، كذلك، وأن هذا التعزير كسائر التعزيرات، ينوط (منوط - خ) برأي الحاكم.
ودليل وجوب التعزير هو ما تقرر عندهم من وجوبه في كل كبيرة، ولعل التقبيل كبيرة.
وخصوص الروايات من طرق العامة والخاصة، مثل ما روي: من قبل غلاما لعنته ملائكة السماوات وملائكة الأرضين، وملائكة الغضب وأعد له جهنم وساءت مصيرا (2).
وفي حديث آخر من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار (3).
وروى إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم قبل

(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٣٦.
(٢) فقه الرضا (ع): باب 44 الزنا واللواطة ص 278.
(3) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب النكاح المحرم ج 14 ص 257.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست