خاتمة للانسان أن يدفع عن نفسه وماله وحريمه بقدر المكنة.
ولا يجوز التخطي إلى الأشق مع إفادة الأسهل، فيقتصر على الصياح إن أفاد، وإلا فالضرب باليد أو العصا أو السلاح مع الحاجة.
____________________
أخذ الدية سقط القتل ولا يجوز قتله حدا.
وكذا لو جرح لأخذ ماله اقتص إن كان قابلا للاقتصاص، وإلا أخذ الدية، فإن عفا سقط بالكلية، وليس للإمام الاقتصاص حدا، وهو ظاهر.
قوله: " للانسان أن يدفع الخ " دليل جواز دفع الانسان عن نفسه وماله وحريمه وعرضه بقدر المكنة، ظاهر من عموم النقل وخصوصه.
مثل رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك، فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه، وقال: اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما ذهب (مسك - يب) منه، فهو علي (1).
وإنه دفع ضرر ممكن، وهو جائز، بل واجب عقلا ونقلا عن النفس.
بل يجوز ذلك عن نفس غيره قريبا أو بعيدا، بل عن ماله وبضعه كذلك.
بل قد يجب من باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
بل قد يجوز الترك، عن ماله، لجواز التسامح في ماله، بأن يراه محتاجا وغيره ويخلى له ذلك باختياره، بخلاف مال الناس المحفوظ ما لهم من المسلمين والمعاهدين والمأمومين.
ولا بد أن يقتصر في الدفع - سواء كان واجبا أم لا - على الأسهل والأسهل،
وكذا لو جرح لأخذ ماله اقتص إن كان قابلا للاقتصاص، وإلا أخذ الدية، فإن عفا سقط بالكلية، وليس للإمام الاقتصاص حدا، وهو ظاهر.
قوله: " للانسان أن يدفع الخ " دليل جواز دفع الانسان عن نفسه وماله وحريمه وعرضه بقدر المكنة، ظاهر من عموم النقل وخصوصه.
مثل رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك، فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه، وقال: اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما ذهب (مسك - يب) منه، فهو علي (1).
وإنه دفع ضرر ممكن، وهو جائز، بل واجب عقلا ونقلا عن النفس.
بل يجوز ذلك عن نفس غيره قريبا أو بعيدا، بل عن ماله وبضعه كذلك.
بل قد يجب من باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
بل قد يجوز الترك، عن ماله، لجواز التسامح في ماله، بأن يراه محتاجا وغيره ويخلى له ذلك باختياره، بخلاف مال الناس المحفوظ ما لهم من المسلمين والمعاهدين والمأمومين.
ولا بد أن يقتصر في الدفع - سواء كان واجبا أم لا - على الأسهل والأسهل،