ولا في السارق من الجيب والكم الظاهرين بل يقطع من الباطنين.
____________________
غير ظاهر، فإنه ينبغي أن يكون المراد بحرز كل شئ محله الذي يحفظ عنه عرفا كما بين في الوديعة، فتأمل.
قوله: " ولا في سارق ستارة الكعبة علي رأي الخ " وجه رأيه ظاهر، لما تقدم من أنه محل مباح يدخله كل أحد بغير إذن وليس يحرز.
وأيضا يؤيده بناء الحد على التخفيف.
ووجه الرأي الآخر أنه هكذا يكون حرز الستارة فإنه في موضعه مع ملاحظة الخدام له.
ويؤيده الرواية (1) التي أنه إذا ظهر الإمام يقطع يد بني شيبة، فتأمل.
وأما وجه عدم القطع من الجيب والكم الظاهرين أيضا كونهما عدم الحرز، ولأن المراد أن يوضع فيهما الشئ مثلا مثل النقدين ويبين من الخارج وهو غير مستور مثل أن يعقد النقد مثلا في كمه وجعل العقد خارجا ظاهرا إلا أن يجعل النقد داخلا ويعقد حتى يكون العقد داخلا غير بارز، وأن يوضع بطانة على ظاهر القميص ويخيط فيحط فيه النقد.
ويحتمل أن يكون المراد بالكم والجيب الظاهرين، الثوب الفوقاني وجيبه مطلقا، وكون المراد بالجيب - بل هو الظاهر - إلا على الذي على الصدر والعنق، وبالباطن، كم، وبالثوب، التحتاني وجيبه.
ويؤيد الثاني دليله، وهو رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل فقال: إن كان قد طر من
قوله: " ولا في سارق ستارة الكعبة علي رأي الخ " وجه رأيه ظاهر، لما تقدم من أنه محل مباح يدخله كل أحد بغير إذن وليس يحرز.
وأيضا يؤيده بناء الحد على التخفيف.
ووجه الرأي الآخر أنه هكذا يكون حرز الستارة فإنه في موضعه مع ملاحظة الخدام له.
ويؤيده الرواية (1) التي أنه إذا ظهر الإمام يقطع يد بني شيبة، فتأمل.
وأما وجه عدم القطع من الجيب والكم الظاهرين أيضا كونهما عدم الحرز، ولأن المراد أن يوضع فيهما الشئ مثلا مثل النقدين ويبين من الخارج وهو غير مستور مثل أن يعقد النقد مثلا في كمه وجعل العقد خارجا ظاهرا إلا أن يجعل النقد داخلا ويعقد حتى يكون العقد داخلا غير بارز، وأن يوضع بطانة على ظاهر القميص ويخيط فيحط فيه النقد.
ويحتمل أن يكون المراد بالكم والجيب الظاهرين، الثوب الفوقاني وجيبه مطلقا، وكون المراد بالجيب - بل هو الظاهر - إلا على الذي على الصدر والعنق، وبالباطن، كم، وبالثوب، التحتاني وجيبه.
ويؤيد الثاني دليله، وهو رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل فقال: إن كان قد طر من