وما يتلفه المرتد على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء
____________________
وأضر بها (1).
قوله: " ولو تكرر الارتداد الخ " أي لو تكرر الارتداد من الرجل بأن ارتد الملي ثم تاب ثم ارتد ثم تاب وهكذا إلى الثلاثة، فإن ارتد في المرتبة الرابعة لا يطلب منه التوبة بل يقتل.
كأنه بناء على ما تقدم من أن صاحب الكبيرة يقتل في الرابعة.
وقيل: في الثالثة لصحيحة يونس بن يعقوب (2) وغيرها من الروايات الكثيرة في قصاص شارب الخمر، فتأمل.
وكأن مراد الشرائع: (وروى أصحابنا أنه يقتل في الثالثة) هي صحيحة يونس المتقدمة.
لا ما ذكره جميل أيضا بعد نقل روايته عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الاسلام قال: يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل، قيل لجميل: فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب فقيل: ما تقول إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم أسمع في هذا شيئا، ولكنه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك (3).
كما احتمله في شرح الشرائع، لأن المراد بالرواية، الرواية عن أهل البيت عليهم السلام الذي روايتهم حجة، لا ما ظنه الجميل.
قوله: " وما يتلفه المرتد الخ " أي كل ما أتلف المرتد المسلم من الأموال
قوله: " ولو تكرر الارتداد الخ " أي لو تكرر الارتداد من الرجل بأن ارتد الملي ثم تاب ثم ارتد ثم تاب وهكذا إلى الثلاثة، فإن ارتد في المرتبة الرابعة لا يطلب منه التوبة بل يقتل.
كأنه بناء على ما تقدم من أن صاحب الكبيرة يقتل في الرابعة.
وقيل: في الثالثة لصحيحة يونس بن يعقوب (2) وغيرها من الروايات الكثيرة في قصاص شارب الخمر، فتأمل.
وكأن مراد الشرائع: (وروى أصحابنا أنه يقتل في الثالثة) هي صحيحة يونس المتقدمة.
لا ما ذكره جميل أيضا بعد نقل روايته عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الاسلام قال: يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل، قيل لجميل: فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب فقيل: ما تقول إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم أسمع في هذا شيئا، ولكنه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك (3).
كما احتمله في شرح الشرائع، لأن المراد بالرواية، الرواية عن أهل البيت عليهم السلام الذي روايتهم حجة، لا ما ظنه الجميل.
قوله: " وما يتلفه المرتد الخ " أي كل ما أتلف المرتد المسلم من الأموال