____________________
أقر بجملة الاسلام ولم يأته شئ من التفسير، زنى أو سرق أو شرب الخمر (خمرا - ئل)، لم أقم عليه الحد إذا جهله إلا أن تقوم عليه البينة أنه قد أقر بذلك وعرفه (1).
قوله: " ويستحب الحسم بالزيت الخ " أي يستحب أن يعالج يد المقطوع بأن يوضع محل القطع في الزيت المغلى ليحسم وينقطع الدم وينسد أفواه العروق حتى لا يذهب الدم الكثير فيموت.
الدليل عليه قول العلماء، والاعتبار، والتجربة بأنه نافع وفعله صلى الله عليه وآله على ما نقل أنه كان هكذا يفعل، وكأنه منقول من طرقهم (2).
وقالوا: هذا لمصلحة السارق لا تتمة للحد وواجب أو مستحب لله فيكون مؤنته من الزيت وغيره، على السارق، ولا يجوز إلا بإذنه.
ونقل عن بعض العامة أنهم يقولون: إنه لله ومن تتمة الحد للايلام به، وإن الولاة لا يزالون يفعلون ذلك وإن كره السارق، فالمؤنة من بيت المال.
ويحتمل على الأول أيضا كونها من بيت المال، لأنه للمصالح، وبغير إذنه واكراها، لأنه يحصل له النفع، وهو قد لا يخلى ولا يرضى للألم الخالي، فتأمل.
والذي في رواية أصحابنا عن فعل أمير المؤمنين عليه السلام رعاية المقطوعين ودواء جروحهم واطعامهم السمن، والعسل، واللحم ثم اعطائهم الكسوة.
مثل رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الابهام لم يقطعها وأمرهم أن يدخلوا دار الضيافة وأمر بأيديهم أن تعالج فاطعمهم
قوله: " ويستحب الحسم بالزيت الخ " أي يستحب أن يعالج يد المقطوع بأن يوضع محل القطع في الزيت المغلى ليحسم وينقطع الدم وينسد أفواه العروق حتى لا يذهب الدم الكثير فيموت.
الدليل عليه قول العلماء، والاعتبار، والتجربة بأنه نافع وفعله صلى الله عليه وآله على ما نقل أنه كان هكذا يفعل، وكأنه منقول من طرقهم (2).
وقالوا: هذا لمصلحة السارق لا تتمة للحد وواجب أو مستحب لله فيكون مؤنته من الزيت وغيره، على السارق، ولا يجوز إلا بإذنه.
ونقل عن بعض العامة أنهم يقولون: إنه لله ومن تتمة الحد للايلام به، وإن الولاة لا يزالون يفعلون ذلك وإن كره السارق، فالمؤنة من بيت المال.
ويحتمل على الأول أيضا كونها من بيت المال، لأنه للمصالح، وبغير إذنه واكراها، لأنه يحصل له النفع، وهو قد لا يخلى ولا يرضى للألم الخالي، فتأمل.
والذي في رواية أصحابنا عن فعل أمير المؤمنين عليه السلام رعاية المقطوعين ودواء جروحهم واطعامهم السمن، والعسل، واللحم ثم اعطائهم الكسوة.
مثل رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الابهام لم يقطعها وأمرهم أن يدخلوا دار الضيافة وأمر بأيديهم أن تعالج فاطعمهم