ولو اختار بعض المتعددين الدية ورضى القاتل، فللباقين القصاص بعد رد نصيب المفادى ولو لم يرض القاتل جاز القصاص لطالبه بعد رده نصيب شريكه من الدية، ولو عفا البعض جاز للباقي القصاص بعد رد نصيب العافي من الدية على القاتل.
____________________
مثل سائر الحدود، وجواز استقلال البعض بالاستيفاء والقصاص - بعد أخذ الباقي حقه بالعفو وغيره - لا يستلزم جوازه بدون أخذهم ذلك، فكيف الأولوية، فتأمل.
ويمكن أن يقال: يجوز للبعض ذلك، لأن الباقي إما يريدون قتله أو الدية أو العفو فإن أراد القتل فقد حصل، وإن أراد الدية فالمباشر يعطي، وإن أراد العفو فيعفو.
فيه أيضا تأمل لاحتمال إرادة العفو عنه لا عن المباشر وكذا أخذ الدية منه (فيه - خ) ومن ماله. أو القتل بأنفسهم أو بإذنهم.
قوله: " ولو كان الخ ". ولو كان مستحق الدم ووارثه صغيرا وله ولي كولد أو مجنون قتلت أمه وله أب أو جد، فالمصنف والمحقق جوزا له استحقاق الحق، لأنه ولي وله أن يفعل مقتضى مصلحته، ولأنه قد يموت أو يهرب قبل البلوغ والإقامة فيتعذر القصاص، ولم يمكن له أخذ الدية أيضا فيتعذر أن فيضيع حقه مع امكان أخذه.
ونقل عن الشيخ (1) وجوب حبس القاتل، وعن المحقق أنه قال: وفي التأخير للقصاص اشكال، والحبس أشد اشكالا وقال (أيضا - خ): قلت: وتجويزه للعفو على مال ثم تجويزه للصغير القصاص أقوى اشكالا منهما، فتأمل.
قوله: " ولو اختار الخ ". إذا كانت ورثة المقتول متعددة، ورضي
ويمكن أن يقال: يجوز للبعض ذلك، لأن الباقي إما يريدون قتله أو الدية أو العفو فإن أراد القتل فقد حصل، وإن أراد الدية فالمباشر يعطي، وإن أراد العفو فيعفو.
فيه أيضا تأمل لاحتمال إرادة العفو عنه لا عن المباشر وكذا أخذ الدية منه (فيه - خ) ومن ماله. أو القتل بأنفسهم أو بإذنهم.
قوله: " ولو كان الخ ". ولو كان مستحق الدم ووارثه صغيرا وله ولي كولد أو مجنون قتلت أمه وله أب أو جد، فالمصنف والمحقق جوزا له استحقاق الحق، لأنه ولي وله أن يفعل مقتضى مصلحته، ولأنه قد يموت أو يهرب قبل البلوغ والإقامة فيتعذر القصاص، ولم يمكن له أخذ الدية أيضا فيتعذر أن فيضيع حقه مع امكان أخذه.
ونقل عن الشيخ (1) وجوب حبس القاتل، وعن المحقق أنه قال: وفي التأخير للقصاص اشكال، والحبس أشد اشكالا وقال (أيضا - خ): قلت: وتجويزه للعفو على مال ثم تجويزه للصغير القصاص أقوى اشكالا منهما، فتأمل.
قوله: " ولو اختار الخ ". إذا كانت ورثة المقتول متعددة، ورضي