ولو قصد قطع.
ويشترط أن لا يكون والدا من ولده، فإنه لا قطع.
____________________
المحروز هو الذي يكون كله في الحرز، فتأمل.
قوله: " ولو أكل في الحرز الخ " أي لو أكل شخص في الحرز متاعا كان قيمته نصابا - مثل النبات والسكر أو الحلاوة أو بعض المعاجن والتراكيب - أو ابتلع جوهرة ولم يقصد بذلك إخراج الجوهرة وانفصاله عنه، فلا قطع عليه، إذ الأكل ليس بسرقة واخراج مال عن الحرز الموجب للقطع، بل هو اتلاف، فهو ضامن (لرد - خ) يؤدي القيمة ويؤدب، وهو ظاهر.
وكذا ابتلاع الجوهرة مع عدم القصد، بل هو أيضا أكل، واتلافها في الحرز ليس بسرقة والموجب هو السرقة.
ويحتمل ذلك أن كانت عادتها الخروج، وهو بعيد، لأنه يدعي عدم قصد الاخراج فهو شبهة ويدرأ بها الحد.
وأما إذا قصد الاخراج بذلك والانفصال بعده، فهو اخراج عن الحرز، فإن الابتلاع حينئذ بمنزلة وضعها على الدابة وجناح الطير، فإن ذلك من حيل الوسائل للاخراج وأحد طرق الاخراج، وهو ظاهر.
ويمكن أن يصبر حينئذ، فإن خرج وقيمته ما نقص عن النصاب يقطع، وإلا فلا، فتأمل.
قوله: " ويشترط أن لا يكون الخ " من جملة شرائط القطع أن لا يكون السارق والد المسروق ماله، فإن الأب إن سرق مال ولده لا يقطع به وإن اجتمع فيه باقي الشرائط.
قوله: " ولو أكل في الحرز الخ " أي لو أكل شخص في الحرز متاعا كان قيمته نصابا - مثل النبات والسكر أو الحلاوة أو بعض المعاجن والتراكيب - أو ابتلع جوهرة ولم يقصد بذلك إخراج الجوهرة وانفصاله عنه، فلا قطع عليه، إذ الأكل ليس بسرقة واخراج مال عن الحرز الموجب للقطع، بل هو اتلاف، فهو ضامن (لرد - خ) يؤدي القيمة ويؤدب، وهو ظاهر.
وكذا ابتلاع الجوهرة مع عدم القصد، بل هو أيضا أكل، واتلافها في الحرز ليس بسرقة والموجب هو السرقة.
ويحتمل ذلك أن كانت عادتها الخروج، وهو بعيد، لأنه يدعي عدم قصد الاخراج فهو شبهة ويدرأ بها الحد.
وأما إذا قصد الاخراج بذلك والانفصال بعده، فهو اخراج عن الحرز، فإن الابتلاع حينئذ بمنزلة وضعها على الدابة وجناح الطير، فإن ذلك من حيل الوسائل للاخراج وأحد طرق الاخراج، وهو ظاهر.
ويمكن أن يصبر حينئذ، فإن خرج وقيمته ما نقص عن النصاب يقطع، وإلا فلا، فتأمل.
قوله: " ويشترط أن لا يكون الخ " من جملة شرائط القطع أن لا يكون السارق والد المسروق ماله، فإن الأب إن سرق مال ولده لا يقطع به وإن اجتمع فيه باقي الشرائط.