____________________
منها (فيها - خ ئل) أكثر من ما قال ابني (1).
وفي التهذيب قريب منه بسند آخر (2) وبدل قوله: (فمن نفسي) (فإن أمير المؤمنين من ورائكم)، وهو أولى.
ومعلوم أن مثل هذا الكلام على سبيل كسر النفس والتواضع وإلا فأمثال هذا الكلام ليس بالحقيقة عن المعصوم، وهو ظاهر أو مصلحة أخرى في نحوها، وفيها أحكام فافهم.
وفي مثل هذه المرأة روى إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام:
قلت له: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه؟ قال: ولا أعلمه إلا قال:
وهو (الذي - خ) ابتلى بها (3).
وفي رواية معلى بن حنيس مثلها عنه عليه السلام فقال: الولد للرجل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد (4).
يمكن اختصاص هذا الحكم بمثل الصورة المذكورة من حمل الباكرة من سحق المرأة بعد وطئها.
ويحتمل عمومه - كما هو الظاهر - فيكون السحق مثل الزنا، على المحصنة الرجم، وعلى غيرها الجلد مائة، الله يعلم.
والرأي إشارة إلى رأي آخر وهو هذا التفصيل.
قوله: " فإن تكرر الحد الخ " قد مر دليل قتل من ارتكب كبيرة مرة بعد أخرى وحد في الثالثة وقتل في الرابعة وحينئذ قد يقال: هذه كبيرة وله حد فيصير
وفي التهذيب قريب منه بسند آخر (2) وبدل قوله: (فمن نفسي) (فإن أمير المؤمنين من ورائكم)، وهو أولى.
ومعلوم أن مثل هذا الكلام على سبيل كسر النفس والتواضع وإلا فأمثال هذا الكلام ليس بالحقيقة عن المعصوم، وهو ظاهر أو مصلحة أخرى في نحوها، وفيها أحكام فافهم.
وفي مثل هذه المرأة روى إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام:
قلت له: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه؟ قال: ولا أعلمه إلا قال:
وهو (الذي - خ) ابتلى بها (3).
وفي رواية معلى بن حنيس مثلها عنه عليه السلام فقال: الولد للرجل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد (4).
يمكن اختصاص هذا الحكم بمثل الصورة المذكورة من حمل الباكرة من سحق المرأة بعد وطئها.
ويحتمل عمومه - كما هو الظاهر - فيكون السحق مثل الزنا، على المحصنة الرجم، وعلى غيرها الجلد مائة، الله يعلم.
والرأي إشارة إلى رأي آخر وهو هذا التفصيل.
قوله: " فإن تكرر الحد الخ " قد مر دليل قتل من ارتكب كبيرة مرة بعد أخرى وحد في الثالثة وقتل في الرابعة وحينئذ قد يقال: هذه كبيرة وله حد فيصير