ولو قتل للمال اقتص إن كان المقتول كفوا، ولو عفا الولي قتل حدا وإن لم يكن كفوا.
ولو قتل لا للمال، فهو عامد أمره إلى الولي.
____________________
وعلى القول بالتخيير، فعدم الاشتراط أظهر، فإنه غير موقوف على أخذ المال فكيف النصاب والحرز.
قوله: " ولو فقد أحد العضوين الخ " على تقدير وجوب قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إن لم يكن أحدهما قطع، الموجود ولا يسقط لعدم الآخر، وهو ظاهر.
ولا يقطع بدل المعدوم موجودا من اليسرى أو الرجل اليمنى، لأن الذي يجب قطعه غيرهما وليستا بموجودتين، فلا قطع فهو بمنزلة من لا يد له أصلا والأصل عدم وجوب البدل.
ويحتمله لصدق اليد والرجل وعدم تعيينه في الآية.
هذا متوجه لو لم يتعين كون المراد بالآية إياهما بالاجماع والخبر، وقد مر الخبر إلا أن يخص بالموجود، وذلك غير بعيد، وقد مر مثله في السارق، فتذكر.
قوله: " ولو قتل للمال اقتص الخ " لو قتل المحارب شخصا لأخذ ماله، يقتل قصاصا إن كان المقتول كفوا له مثل أن يكونا مسلمين حرين أو المحارب كافرا أو مملوكا وصاحب المال المقتول حرا مسلما وبالجملة يكون ممن يجوز قتله به.
وإن لم يكن كفوا يجوز قتله قصاصا، قتل حدا وأخذ معه الدية وإن عفى عنه قتل حدا أيضا وإن لم يكن كفوا أيضا.
وإن قتله لا لأخذ المال، بل تعمد قتله لا بسبب أو بسبب غير المال فهو قاتل عمدا وأمره إلى ولي الدم ليس للحاكم من حيث الحد دخل أصلا، فلو عفا أو
قوله: " ولو فقد أحد العضوين الخ " على تقدير وجوب قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إن لم يكن أحدهما قطع، الموجود ولا يسقط لعدم الآخر، وهو ظاهر.
ولا يقطع بدل المعدوم موجودا من اليسرى أو الرجل اليمنى، لأن الذي يجب قطعه غيرهما وليستا بموجودتين، فلا قطع فهو بمنزلة من لا يد له أصلا والأصل عدم وجوب البدل.
ويحتمله لصدق اليد والرجل وعدم تعيينه في الآية.
هذا متوجه لو لم يتعين كون المراد بالآية إياهما بالاجماع والخبر، وقد مر الخبر إلا أن يخص بالموجود، وذلك غير بعيد، وقد مر مثله في السارق، فتذكر.
قوله: " ولو قتل للمال اقتص الخ " لو قتل المحارب شخصا لأخذ ماله، يقتل قصاصا إن كان المقتول كفوا له مثل أن يكونا مسلمين حرين أو المحارب كافرا أو مملوكا وصاحب المال المقتول حرا مسلما وبالجملة يكون ممن يجوز قتله به.
وإن لم يكن كفوا يجوز قتله قصاصا، قتل حدا وأخذ معه الدية وإن عفى عنه قتل حدا أيضا وإن لم يكن كفوا أيضا.
وإن قتله لا لأخذ المال، بل تعمد قتله لا بسبب أو بسبب غير المال فهو قاتل عمدا وأمره إلى ولي الدم ليس للحاكم من حيث الحد دخل أصلا، فلو عفا أو