ولا يقبل دون ذلك، بل يحد الشهود للفرية.
ولو كان الزوج أحدهم، فالأقرب حدهم للفرية.
____________________
القرآن والحديث، والاجماع، وقد سبق في بحث الشهادة (1) بعض ذلك، وقد مر أن الزنا الموجب للجلد والرجم، يثبت بأربعة رجال، وكذلك بثلاثة رجال وامرأتين، ولعل لا خلاف.
وأما ثبوته بأربع نساء، ورجلين، ففيه خلاف تقدم في بحث الشهادة فتذكر، ولا يقبل الزنا بغير ذلك.
الظاهر أنه اجماعي، والكتاب (2) والسنة ظاهرة في ذلك، فلو شهد دون ذلك، يحد الشهود للفرية والافتراء حد القذف للثلاثة، وهو ظاهر.
قوله: " ولو كان الزوج الخ " يعني إذا شهد أربعة رجال، أو ثلاثة رجال وامرأتان أو الرجلان وأربع نساء على القول به، على امرأة بالزنا وكان أحدهم زوجها، الأقرب عند المصنف أن يحد الشهود غير الزوج حد القذف، لأنه لا بد من الشهود الأربعة والرجل مدع وخصم ومتهم وليس بشاهد مقبول.
ولرواية مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها؟ قال: يحد الثلاثة ويلاعنها الزوج (زوجها - ئل)، ولا تحل له أبدا (3).
ورواية زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا
وأما ثبوته بأربع نساء، ورجلين، ففيه خلاف تقدم في بحث الشهادة فتذكر، ولا يقبل الزنا بغير ذلك.
الظاهر أنه اجماعي، والكتاب (2) والسنة ظاهرة في ذلك، فلو شهد دون ذلك، يحد الشهود للفرية والافتراء حد القذف للثلاثة، وهو ظاهر.
قوله: " ولو كان الزوج الخ " يعني إذا شهد أربعة رجال، أو ثلاثة رجال وامرأتان أو الرجلان وأربع نساء على القول به، على امرأة بالزنا وكان أحدهم زوجها، الأقرب عند المصنف أن يحد الشهود غير الزوج حد القذف، لأنه لا بد من الشهود الأربعة والرجل مدع وخصم ومتهم وليس بشاهد مقبول.
ولرواية مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها؟ قال: يحد الثلاثة ويلاعنها الزوج (زوجها - ئل)، ولا تحل له أبدا (3).
ورواية زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا