____________________
ذلك عليه بقوله: (فإن وهب الخ).
وأيضا يبعد الفرق بين الهبة والقود بعدم الضمان في الأول، وبه في الثاني.
وبالجملة الأولى تدل على بعض المطلوب، وهو عدم القصاص إلا مع الضمان وجواز العفو بدونه.
والثانية تدل على عدم جواز العفو إلا مع الضمان، ولم يذكر القصاص، فتأمل.
ثم إنه يعلم منهما صحة الهبة في غير المال بل الدم. فكأنها بمعنى العفو والابراء، فتأمل.
قوله: " ولو اقتص الوكيل الخ ". إذا وكل ولي الدم المستحق للقصاص من يقتص بوكالته، فإن فعل قبل العزل وقع في محله، لأنه فعل قابل للوكالة، إذ الغرض وقوع الفعل، وقد وقع، فحصل المطلوب.
وإن عزله، فإن كان بعد الفعل فلا أثر له كعدمه، وإن كان قبل الفعل وأعلمه ففعل بعد علمه به صار قاتل عمد عدوان، فعليه القصاص.
ولو نسي ذلك وفعل يحتمل الدية في ماله، ويمكن قبول قوله فيه.
ولو لم يعلم ولم يشهد، وقيل بعدم انعزاله بدونهما، فلا شئ هنا أيضا، فإنه مثل ما إذا لم يعزله مطلقا.
وإن قيل بعزله مطلقا أو بالاشهاد وأشهد فالظاهر أنه لا شئ أيضا لو لم يكن عفا.
وإن عفا على مال مساو للدية فكذلك، وإن كان أقل لو عفى على غير مال، فحينئذ (1) يحتمل لزوم الدية أو ثمنها (تتمتها - خ) على الموكل فإنه صار سببا لقتل
وأيضا يبعد الفرق بين الهبة والقود بعدم الضمان في الأول، وبه في الثاني.
وبالجملة الأولى تدل على بعض المطلوب، وهو عدم القصاص إلا مع الضمان وجواز العفو بدونه.
والثانية تدل على عدم جواز العفو إلا مع الضمان، ولم يذكر القصاص، فتأمل.
ثم إنه يعلم منهما صحة الهبة في غير المال بل الدم. فكأنها بمعنى العفو والابراء، فتأمل.
قوله: " ولو اقتص الوكيل الخ ". إذا وكل ولي الدم المستحق للقصاص من يقتص بوكالته، فإن فعل قبل العزل وقع في محله، لأنه فعل قابل للوكالة، إذ الغرض وقوع الفعل، وقد وقع، فحصل المطلوب.
وإن عزله، فإن كان بعد الفعل فلا أثر له كعدمه، وإن كان قبل الفعل وأعلمه ففعل بعد علمه به صار قاتل عمد عدوان، فعليه القصاص.
ولو نسي ذلك وفعل يحتمل الدية في ماله، ويمكن قبول قوله فيه.
ولو لم يعلم ولم يشهد، وقيل بعدم انعزاله بدونهما، فلا شئ هنا أيضا، فإنه مثل ما إذا لم يعزله مطلقا.
وإن قيل بعزله مطلقا أو بالاشهاد وأشهد فالظاهر أنه لا شئ أيضا لو لم يكن عفا.
وإن عفا على مال مساو للدية فكذلك، وإن كان أقل لو عفى على غير مال، فحينئذ (1) يحتمل لزوم الدية أو ثمنها (تتمتها - خ) على الموكل فإنه صار سببا لقتل