____________________
نفس غير مستحق، ولا يبطل دم امرئ مسلم والقصاص غير معقول، فالدية، وليس على الوكيل المباشر لضعفه، فعلى الموكل السبب.
ويحتمل على الوكيل ابتداء لأنه باشر الاتلاف، فالضمان ابتداء عليه، ولما كان ناشيا عن أمر الموكل يرجع بها عليه، وقد عرفت التفصيل، ويفهم منه اجمال المتن.
قوله: " ولو عفا مقطوع اليد الخ ". أي إذا قطع شخص يد آخر، فعفا المقطوع، القاطع عن قطع اليد، ثم جاء القاطع وقتل مقطوع اليد الذي عفا عنه، قتل القاتل بالقتل، ولكن بعد رد دية يده على اشكال.
قال الشارح: الاشكال هنا في موضعين:
الأول: في جواز قتله، وتوجيهه أن يقال: إن القتل بعد القطع كالسراية للجناية الأولى، وقد سبق العفو عن بعضها، فليس له القصاص في الباقي، هكذا علله في المبسوط.
ويمكن أن يقال: ازهق نفسا متكافئة معصومة فيقتل، وهو الأصح، وكونها كالسراية ممنوع، بل هو أحداث قاطع للسراية فكيف يكون كالسراية وبتقديره، لمانع أن يمنع إن العفو عن البعض يستلزم سقوط القود بالباقي حتى قام عليه دليل (1).
ولا يخفى أن احتمال العدم في غاية البعد، فإنه قتل نفسا عمدا عدوانا بقطع غير معفو عنه، والعفو عن قطع سابق لا يستلزم - بوجه من الوجوه - العفو عن
ويحتمل على الوكيل ابتداء لأنه باشر الاتلاف، فالضمان ابتداء عليه، ولما كان ناشيا عن أمر الموكل يرجع بها عليه، وقد عرفت التفصيل، ويفهم منه اجمال المتن.
قوله: " ولو عفا مقطوع اليد الخ ". أي إذا قطع شخص يد آخر، فعفا المقطوع، القاطع عن قطع اليد، ثم جاء القاطع وقتل مقطوع اليد الذي عفا عنه، قتل القاتل بالقتل، ولكن بعد رد دية يده على اشكال.
قال الشارح: الاشكال هنا في موضعين:
الأول: في جواز قتله، وتوجيهه أن يقال: إن القتل بعد القطع كالسراية للجناية الأولى، وقد سبق العفو عن بعضها، فليس له القصاص في الباقي، هكذا علله في المبسوط.
ويمكن أن يقال: ازهق نفسا متكافئة معصومة فيقتل، وهو الأصح، وكونها كالسراية ممنوع، بل هو أحداث قاطع للسراية فكيف يكون كالسراية وبتقديره، لمانع أن يمنع إن العفو عن البعض يستلزم سقوط القود بالباقي حتى قام عليه دليل (1).
ولا يخفى أن احتمال العدم في غاية البعد، فإنه قتل نفسا عمدا عدوانا بقطع غير معفو عنه، والعفو عن قطع سابق لا يستلزم - بوجه من الوجوه - العفو عن