ولو كانا مجنونين فلا حد.
ويحد الأعمى إلا مع الشبهة، ويصدق.
ولو عقد فاسدا وتوهم الحل به فلا جد.
ولا حد في التحريم العارض كالحيض والاحرام والصوم.
____________________
وإن ادعى أحدهما سقط عنه دون الآخر، وإن كذبه لا يحتاج في السقوط وسماع هذا القول منهما إلى بينة ولا يمين، بل يسقط ويقبل بدونهما للاجماع والخبر (1) وهو ظاهر.
قوله: " ولو زنا المجنون بعاقلة الخ " أي لو وطئ المجنون مرأة عاقلة بالغة باختيارها وعلمها بأنه حرام من غير شبهة، يحد المرأة حد الزنا دون المجنون، لحصول شروط الزنا فيها دونه.
وكذا لو كان الرجل العاقل البالغ المتصف بشرائط الزنا، وطئ مجنونة، يحد الرجل دون المرأة لما مر.
ولو كان كلاهما مجنونين، فلا حد على أحدهما أصلا.
ويحد الأعمى، إذ ليس البصر من شرائط الزنا الموجب للحد، فلو وجد منه الزنا حد إلا أن يدعي شبهة فيصدق في ذلك فيقبل منه كالبصير.
فلو عقد الأعمى أو شخص مطلق عقدا فاسدا في نفس الأمر وتوهم أن ذلك العقد الفاسد صحيح ويحل به الوطئ، لا يحد العاقد وقد مر.
وأيضا لا حد في الوطئ بالزوجة إذا عرض له التحريم، مثل الوطئ في الحيض، والصوم، والاحرام، والاعتكاف، فإنه ليس زنا لما مر من تعريف الزنا،
قوله: " ولو زنا المجنون بعاقلة الخ " أي لو وطئ المجنون مرأة عاقلة بالغة باختيارها وعلمها بأنه حرام من غير شبهة، يحد المرأة حد الزنا دون المجنون، لحصول شروط الزنا فيها دونه.
وكذا لو كان الرجل العاقل البالغ المتصف بشرائط الزنا، وطئ مجنونة، يحد الرجل دون المرأة لما مر.
ولو كان كلاهما مجنونين، فلا حد على أحدهما أصلا.
ويحد الأعمى، إذ ليس البصر من شرائط الزنا الموجب للحد، فلو وجد منه الزنا حد إلا أن يدعي شبهة فيصدق في ذلك فيقبل منه كالبصير.
فلو عقد الأعمى أو شخص مطلق عقدا فاسدا في نفس الأمر وتوهم أن ذلك العقد الفاسد صحيح ويحل به الوطئ، لا يحد العاقد وقد مر.
وأيضا لا حد في الوطئ بالزوجة إذا عرض له التحريم، مثل الوطئ في الحيض، والصوم، والاحرام، والاعتكاف، فإنه ليس زنا لما مر من تعريف الزنا،