ويتحقق الاكراه فيما دون النفس.
____________________
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم، فقضى في (صاحب - خ ئل) الرؤية أن تسمل عيناه وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل (1) وسندها ضعيف إلا أنها محمولة ومشتملة على ما اشتمل عليه الصحيحة المتقدمة (2).
ولكن الأصل عدم عقوبة على الناظر، وما فعل ما يوجبها بحسب الظاهر، فالحكم الأخير لو لم يكن مجمعا عليه، فهو محل التأمل، فتأمل.
قوله: " ولو قهر الصبي الخ ". ولو قهر بالغ عاقل الصبي الغير المميز أو المجنون على القتل حتى قتل شخصا، فالقصاص على المكره لأنهما كالآلة له.
ولو كان مميزا عاقلا حرا فلا قود ولا دية على المكره لأنه غير قاتل، والقاتل مميز حر كالبالغ، وتلزم الدية عاقلة القاتل، لعدم ابطال دم امرء مسلم، وليست على القاتل (الفاعل - خ)، لأنه صبي وعمده خطأ وخطأه على عاقلته وقد مر، فتأمل.
ولو كان المكره صبيا مملوكا مميزا - إذ غير المميز والبالغ حكمه حكم الحر على ما مر - لزم الدية على السيد في رقبة الفاعل، وفيه أقوال أخر، وقد مر بعضها مع بعض البحوث.
قوله: " ويتحقق الاكراه الخ ". قد مر أن الاكراه عند الأصحاب
ولكن الأصل عدم عقوبة على الناظر، وما فعل ما يوجبها بحسب الظاهر، فالحكم الأخير لو لم يكن مجمعا عليه، فهو محل التأمل، فتأمل.
قوله: " ولو قهر الصبي الخ ". ولو قهر بالغ عاقل الصبي الغير المميز أو المجنون على القتل حتى قتل شخصا، فالقصاص على المكره لأنهما كالآلة له.
ولو كان مميزا عاقلا حرا فلا قود ولا دية على المكره لأنه غير قاتل، والقاتل مميز حر كالبالغ، وتلزم الدية عاقلة القاتل، لعدم ابطال دم امرء مسلم، وليست على القاتل (الفاعل - خ)، لأنه صبي وعمده خطأ وخطأه على عاقلته وقد مر، فتأمل.
ولو كان المكره صبيا مملوكا مميزا - إذ غير المميز والبالغ حكمه حكم الحر على ما مر - لزم الدية على السيد في رقبة الفاعل، وفيه أقوال أخر، وقد مر بعضها مع بعض البحوث.
قوله: " ويتحقق الاكراه الخ ". قد مر أن الاكراه عند الأصحاب