مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ٣٦٦
ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحد فأجهضت خوفا فدية الجنين في بيت المال.
ولو أمر الحاكم بالضرب أزيد من الحد فمات ضمن نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد.
____________________
طرفه ثم ظهر فسقهما أو فسق أحدهما، يلزم ديته في بيت مال المسلمين، فإنه من خطأ الحكام، وهو على بيت المال، لما مر ما يدل عليه من رواية السكوني (1).
ولأن إبطال حق الناس غير معقول، وإلزام الحداد أو الحاكم كذلك فيلزم في بيت المال الذي هو لمصالح المسلمين.
ويحتمل على الشهود على تقدير تدليسهما.
قوله: " ولو أنفذ الحاكم الخ " أي لو أنفذ وبعث الحاكم جماعة إلى أن يقيموا على حامل حدا فأجهضت وألقت الحامل جنينها من خوف ذلك، فالجنين مضمون وديته على بيت مال المسلمين، لما تقدم في المسألة السابقة لعل الحاكم أخطأ في الانفاذ لحد الحامل، فإنها لا تحد أو جعل ذلك.
ويحتمل (2) حدا لا يضر الحمل مثل قطع إصبعها، فتأمل.
قوله: " ولو أمر الحاكم بالضرب الخ " أي لو أمر القاضي الغير الإمام أن يضرب من عليه حد كمائة للزنا - مثلا - أزيد من ذلك، بسوط وما فوق فمات المحدود بضرب الكل وكان الحداد جاهلا بعدم جواز الزيادة وكان الحاكم عامدا في ذلك، ضمن الحاكم نصف دية المحدود في ماله، لا في بيت المال، ولا يضمن

(1) تقدم موضعها آنفا فلاحظ.
(2) يعني يحتمل كون المراد من قول الماتن رحمه الله (لإقامة الحد) حدا لا يضر الحمل فلا يحتاج إلى التوجيه بقولنا: (لعل الحاكم أخطأ الخ).
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 369 371 372 373 ... » »»
الفهرست