____________________
إنه أتى في زمان عمر برجل قد نكح في دبره فأمر أمير المؤمنين عليه السلام بضرب عنقه وحرقه بعد ذلك (1).
وفي أخرى له: وجد رجل مع رجل في أمارته فهرب أحدهما، وأتى بالآخر أمر بضرب عنقه وحرقه بعد ذلك (2).
وليس فيها تصريح بقتل الفاعل، وقد صرح في رواية أبي بكر بقتله.
ويمكن فهم جواز الرجم باللائط الناقب المحصن من الزاني المحصن.
من (ومن - خ ل) صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سمعته يقول: إن في كتاب علي عليه السلام: إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف واحد مجردين، ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان نقب وكان محصنا - أي الرجل - رجم (3).
فيبقى جواز الرجم مطلقا، من غير دليل.
ثم إنه ما نقل الخلاف، في الحكم المذكور في الايقاب.
وفي الروايات ما يدل على أن حكمه حكم الزاني فيرجم مع الاحصان، ويجلد مع عدمه ويمكن فهم الأول من صحيحة أبي بصير المتقدمة (4) صريحا، والثاني أيضا ضمنا، فافهم.
وتدل عليه صحيحة حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
وفي أخرى له: وجد رجل مع رجل في أمارته فهرب أحدهما، وأتى بالآخر أمر بضرب عنقه وحرقه بعد ذلك (2).
وليس فيها تصريح بقتل الفاعل، وقد صرح في رواية أبي بكر بقتله.
ويمكن فهم جواز الرجم باللائط الناقب المحصن من الزاني المحصن.
من (ومن - خ ل) صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سمعته يقول: إن في كتاب علي عليه السلام: إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف واحد مجردين، ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان نقب وكان محصنا - أي الرجل - رجم (3).
فيبقى جواز الرجم مطلقا، من غير دليل.
ثم إنه ما نقل الخلاف، في الحكم المذكور في الايقاب.
وفي الروايات ما يدل على أن حكمه حكم الزاني فيرجم مع الاحصان، ويجلد مع عدمه ويمكن فهم الأول من صحيحة أبي بصير المتقدمة (4) صريحا، والثاني أيضا ضمنا، فافهم.
وتدل عليه صحيحة حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: