ويضمن الزحفان العاديان، فإن كف أحدهما وصال الآخر ضمن ولو دفعه الممسك فلا ضمان إن أدى الدفع إلى جناية.
____________________
وإن افتقر دفع الصائل وانتزاع اليد من فمه إلى الجرح بالسكين، والسيف أو إلى اللكم أي ضربه بكل الكف، جاز بل قد يجب، فلو حصل حينئذ بذلك جناية لا يضمن أرشها، وهو ظاهر.
ويجب أن يعتمد في ذلك، فيفعل الأسهل فالأسهل، فلا يتعدى من الدفع بالصياح إن أمكن وجوبا، إلى الضرب، ومنه، إلى الجرح.
وكذلك (وكذا - خ) في مراتب الضرب والجرح، فإن تعدى فتخطى من الأسهل مع امكان الدفع به، إلى الأشق، ضمن ما فعله من الجناية.
والوجه ظاهر، فإن التسويغ إنما هو للدفع، فيناط بما يمكن مما لا ضرر فيه على أحد.
فإن لم يكن بدون ضرر فيجوز ادخاله على العادي، فالأقل ضررا كعادمه بالنسبة إلى الأكثر كما في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر على ما مضى مفصلا.
قوله: " ويضمن الزحفان الخ " أي إذا تقاتلت الطائفتان العاديتان ظالم كل واحدة الأخرى فيقتل بعضهم بعضا للنفس، عداوة، أو للمال، أو لأخذ البلاد، أو السلطنة فلا يجوز لهم ذلك فيضمن كل واحد ما يفعل من الجناية على الآخر من الأموال والأنفس والجراحات فإن كف وامتنع إحداهما وصالت الأخرى عليها تكون هي المتعدية والأخرى تكون دافعة.
فالأولى تكون ضامنة لكل ما يتلف، بخلاف الثانية إن اقتصرت على الدفع ولم تتجاوز عنه.
ويجب أن يعتمد في ذلك، فيفعل الأسهل فالأسهل، فلا يتعدى من الدفع بالصياح إن أمكن وجوبا، إلى الضرب، ومنه، إلى الجرح.
وكذلك (وكذا - خ) في مراتب الضرب والجرح، فإن تعدى فتخطى من الأسهل مع امكان الدفع به، إلى الأشق، ضمن ما فعله من الجناية.
والوجه ظاهر، فإن التسويغ إنما هو للدفع، فيناط بما يمكن مما لا ضرر فيه على أحد.
فإن لم يكن بدون ضرر فيجوز ادخاله على العادي، فالأقل ضررا كعادمه بالنسبة إلى الأكثر كما في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر على ما مضى مفصلا.
قوله: " ويضمن الزحفان الخ " أي إذا تقاتلت الطائفتان العاديتان ظالم كل واحدة الأخرى فيقتل بعضهم بعضا للنفس، عداوة، أو للمال، أو لأخذ البلاد، أو السلطنة فلا يجوز لهم ذلك فيضمن كل واحد ما يفعل من الجناية على الآخر من الأموال والأنفس والجراحات فإن كف وامتنع إحداهما وصالت الأخرى عليها تكون هي المتعدية والأخرى تكون دافعة.
فالأولى تكون ضامنة لكل ما يتلف، بخلاف الثانية إن اقتصرت على الدفع ولم تتجاوز عنه.