____________________
الأمة تزني قال: تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج (1).
وصحيحة الحسن بن السري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنما عليهما الضرب خمسين، نصف الحد (2).
وحسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد (والإماء - كا) إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، ولا يرجم، ولا ينفى (3).
قوله: " ولو تكرر من الحر الخ " يعني إذا تكرر الزنا من الحر الذي لا يقتل أولا مذكرا كان أو مؤنثا، فإن المراد به، الجنس ثلاثا وحد كل مرة، قتل في الرابعة، وقيل: لو حد مرتين قتل في الثالثة.
وإن تكرر من المملوك قتل في التاسعة.
ولو تكرر الزنا ممن كان من غير توسط حد، فالواجب حد واحد وقد مر ذلك.
وأما القتل في الرابعة ففيه مذاهب، أشهرها (4) وهو اختياره في النهاية والمبسوط، وهو خيرة الشيخ المفيد، والسيد، وسلار، والقاضي، والتقي، والصهرشتي، وابن زهرة، وابن حمزة، والكيدري (5)، والمحقق، وصاحب جامع
وصحيحة الحسن بن السري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنما عليهما الضرب خمسين، نصف الحد (2).
وحسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد (والإماء - كا) إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، ولا يرجم، ولا ينفى (3).
قوله: " ولو تكرر من الحر الخ " يعني إذا تكرر الزنا من الحر الذي لا يقتل أولا مذكرا كان أو مؤنثا، فإن المراد به، الجنس ثلاثا وحد كل مرة، قتل في الرابعة، وقيل: لو حد مرتين قتل في الثالثة.
وإن تكرر من المملوك قتل في التاسعة.
ولو تكرر الزنا ممن كان من غير توسط حد، فالواجب حد واحد وقد مر ذلك.
وأما القتل في الرابعة ففيه مذاهب، أشهرها (4) وهو اختياره في النهاية والمبسوط، وهو خيرة الشيخ المفيد، والسيد، وسلار، والقاضي، والتقي، والصهرشتي، وابن زهرة، وابن حمزة، والكيدري (5)، والمحقق، وصاحب جامع