ولو تزوجت الرجعية عالمة بالتحريم رجمت.
ويحد الزوج مع علمه بالتحريم والعدة.
ولو جهل أحدهما فلا حد.
ولو علم أحد الزوجين اختص بالحد التام.
ويقبل ادعاء الجهل من المحتمل في حقه.
____________________
فعل فالوطئ بالعقد الفاسد مع الجهل به، لا يحصن، وكذا الشبهة.
والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة، فالاحصان معها متحقق ما دامت في العدة بخلاف البائن فإنها ليست بحكمها.
فلو تزوجت الرجعية ودخل بها زوجها الثاني عالمة بالتحريم من غير شبهة موجبة لسقوط الحد رجمت.
ورجم الزوج أيضا إن كان شرائط الرجم فيه أيضا متحققا، بأن تكون عنده زوجة مدخولا بها متمكنا منها وإلا يجلد مع شرائط الجلد فقط مع العلم بتحريم التزويج في العدة والعلم بها.
ولو جهل الزوج التحريم أو العدة فلا حد.
وكذا لو كان معه شبهة أخرى مسقطة.
ولو كان أحد الزوجين عالما بالتحريم - أي تحقق في حقه شرائط الحد أي قسم كان دون الآخر - يختص جامع الشرائط بالحد دون الآخر، وهو ظاهر، وقد مر مرارا.
ويقبل ادعاء الجهل من الذي يمكن في حقه ذلك ولو كان بعيدا بغير يمين ولا بينة.
وكذا يقبل دعوى نسيانه وجميع ما يمكن أن يعد شبهة على ما مر غير مرة.
والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة، فالاحصان معها متحقق ما دامت في العدة بخلاف البائن فإنها ليست بحكمها.
فلو تزوجت الرجعية ودخل بها زوجها الثاني عالمة بالتحريم من غير شبهة موجبة لسقوط الحد رجمت.
ورجم الزوج أيضا إن كان شرائط الرجم فيه أيضا متحققا، بأن تكون عنده زوجة مدخولا بها متمكنا منها وإلا يجلد مع شرائط الجلد فقط مع العلم بتحريم التزويج في العدة والعلم بها.
ولو جهل الزوج التحريم أو العدة فلا حد.
وكذا لو كان معه شبهة أخرى مسقطة.
ولو كان أحد الزوجين عالما بالتحريم - أي تحقق في حقه شرائط الحد أي قسم كان دون الآخر - يختص جامع الشرائط بالحد دون الآخر، وهو ظاهر، وقد مر مرارا.
ويقبل ادعاء الجهل من الذي يمكن في حقه ذلك ولو كان بعيدا بغير يمين ولا بينة.
وكذا يقبل دعوى نسيانه وجميع ما يمكن أن يعد شبهة على ما مر غير مرة.