____________________
لحاف واحد، فقال: أذو (ذوا محرم - ئل) محرم؟ قال: لا، فقال: (أ) من ضرورة؟
قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قال: فإنه فعل، قال: إن كان دون النقب (الثقب - ئل) فالحد، وإن هو نقب (ثقب - ئل) أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما أخذه، قال: قلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك، قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف (واحد - خ)؟ فقال: أذات محرم (ذواتا محرم - ئل)؟ قلت: لا، قال: (أ) من ضرورة؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قلت: فإنها فعلت قال: فشق ذلك عليه، فقال: أف، أف، أف، (ثلاثا - ئل)، وقال: الحد (1).
هذه ضعيفة لسليمان وغيره (2).
وأما عدم كونه فوق تسعة وتسعين، فتدل عليه رواية سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد؟ قال: يجلدان مائة مائة غير سوط (3) وهذه أيضا ضعيفة ب " مفضل بن صالح " (4).
ورواية ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد؟ فقال: يجلدان حدا غير سوط واحد (5).
لعلها صحيحة، ولا يضر القطع إلى يونس (6)، فإن الظاهر أنه ابن
قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قال: فإنه فعل، قال: إن كان دون النقب (الثقب - ئل) فالحد، وإن هو نقب (ثقب - ئل) أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما أخذه، قال: قلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك، قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف (واحد - خ)؟ فقال: أذات محرم (ذواتا محرم - ئل)؟ قلت: لا، قال: (أ) من ضرورة؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قلت: فإنها فعلت قال: فشق ذلك عليه، فقال: أف، أف، أف، (ثلاثا - ئل)، وقال: الحد (1).
هذه ضعيفة لسليمان وغيره (2).
وأما عدم كونه فوق تسعة وتسعين، فتدل عليه رواية سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد؟ قال: يجلدان مائة مائة غير سوط (3) وهذه أيضا ضعيفة ب " مفضل بن صالح " (4).
ورواية ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد؟ فقال: يجلدان حدا غير سوط واحد (5).
لعلها صحيحة، ولا يضر القطع إلى يونس (6)، فإن الظاهر أنه ابن