ولو قال السارق: هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع، فإن أنكر شريكه لم يقطع المدعي، وفي المنكر اشكال.
____________________
الحرز ونقصه فيه قبل أن يخرجه منه - بأن أحدث فيه حدثا ينقصه قيمته عما كانت حتى صارت دون النصاب كقطع الثوب فيه - فلا قطع عليه لأنه ما أخرج النصاب من الحرز، نعم ضامن للثوب بقيمته الأول، وهو ظاهر.
بخلاف ما لو أخرج ما قيمته النصاب فصاعدا ثم نقصت قيمته عن النصاب، فإنه موجب للقطع، سواء أحدث قبل مرافعته إلى الحاكم أو بعده إذ الموجب، هو اخراج النصاب وقد تحقق.
قوله: " ولو قال المسروق منه الخ " لو قال المسروق منه للسارق: الذي سرقته كان ملكك، وأنكر السارق ذلك، وقال: ليس ملكي بل ملكك فحصل هنا عند الحاكم شبهة دارئة للقطع، ولأن صاحب المال ينكر أنه له فليس له مرافعة وطلب الحد، فلا يمكن حده.
ويحتمل أن يكون المراد ثم أنكر المسروق منه وقال: ذلك، وقال: بل ملكي، وكان نصابا وفي الحرز، لم يجز قطع يده للشبهة الدارئة للحد، إذ لا شك في أن ذلك شبهة.
قوله: " ولو قال السارق الخ " لو قال سارق النصاب: إن الذي سرقته هو مال الشخص الذي كان شريكا معي في السرقة فلا قطع عليه، سواء أنكر الشريك ذلك أم لا، إذ لا شك أن ذلك شبهة دارئة للحد إلا أن ذلك حال الاقرار أظهر، وحينئذ لا قطع على الشريك.
وأما على تقدير انكاره هل عليه قطع أم لا؟ ففيه اشكال ينشأ (من) أنه شبهة في الجملة فيحصل للحاكم شبهة وهي مسقطة (ومن) أن الشبهة إنما هي بالنسبة إلى المدعي، لا بالنسبة إلى غيره فإن صاحبه منكر ومعه تعدم الشبهة، فأدلة
بخلاف ما لو أخرج ما قيمته النصاب فصاعدا ثم نقصت قيمته عن النصاب، فإنه موجب للقطع، سواء أحدث قبل مرافعته إلى الحاكم أو بعده إذ الموجب، هو اخراج النصاب وقد تحقق.
قوله: " ولو قال المسروق منه الخ " لو قال المسروق منه للسارق: الذي سرقته كان ملكك، وأنكر السارق ذلك، وقال: ليس ملكي بل ملكك فحصل هنا عند الحاكم شبهة دارئة للقطع، ولأن صاحب المال ينكر أنه له فليس له مرافعة وطلب الحد، فلا يمكن حده.
ويحتمل أن يكون المراد ثم أنكر المسروق منه وقال: ذلك، وقال: بل ملكي، وكان نصابا وفي الحرز، لم يجز قطع يده للشبهة الدارئة للحد، إذ لا شك في أن ذلك شبهة.
قوله: " ولو قال السارق الخ " لو قال سارق النصاب: إن الذي سرقته هو مال الشخص الذي كان شريكا معي في السرقة فلا قطع عليه، سواء أنكر الشريك ذلك أم لا، إذ لا شك أن ذلك شبهة دارئة للحد إلا أن ذلك حال الاقرار أظهر، وحينئذ لا قطع على الشريك.
وأما على تقدير انكاره هل عليه قطع أم لا؟ ففيه اشكال ينشأ (من) أنه شبهة في الجملة فيحصل للحاكم شبهة وهي مسقطة (ومن) أن الشبهة إنما هي بالنسبة إلى المدعي، لا بالنسبة إلى غيره فإن صاحبه منكر ومعه تعدم الشبهة، فأدلة