____________________
مكفرة كما هو مذهب البعض، وهو بعيد، فتأمل.
قوله: " ولو قذف جماعة الخ " ولو رمى شخص جماعة بالزنا بلفظ واحد، فإن جاءوا عند الحاكم وادعوا ذلك مجتمعين بدعوى واحدة فيحد القاذف حدا واحدا للجميع، لأنه يصدق عليه أنه حد فحصل المأمور به فسقط.
وإن جاءوا متفرقين فأثبت كل واحد عليه، حدا على حدته فلا يسقط الحدود عنه لواحد ولا يحد واحد للكل، لأن الثابت هو المتعدد فكيف يسقط بالواحد.
وإن رماهم بألفاظ متعددة مرات مترتبة بأن يقول: زنيت يا فلان، ثم يقول للآخر كذلك، فيجلد لكل واحد واحد، لما مر، بل ثبوت المتعدد هنا أولى، فتأمل.
وتؤيد جميع ما ذكرنا صحيحة الحسن العطار - كأنه ابن زياد الثقة ولا يضر أبان (1) فإن الظاهر أنه الأحمر الذي ممن أجمعت عليه الخاصة - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قذف قوما جميعا فقال بكلمة واحدة؟ قلت: نعم، قال:
يضرب حد واحد (حدا واحدا - ئل)، وإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا (2).
ورواية بريد، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة، قال (له - خ): إذا لم يسمهم، فإنما عليه حد واحد، وإن سمى فعليه لكل واحد (رجل - ئل) حد (3).
قوله: " ولو قذف جماعة الخ " ولو رمى شخص جماعة بالزنا بلفظ واحد، فإن جاءوا عند الحاكم وادعوا ذلك مجتمعين بدعوى واحدة فيحد القاذف حدا واحدا للجميع، لأنه يصدق عليه أنه حد فحصل المأمور به فسقط.
وإن جاءوا متفرقين فأثبت كل واحد عليه، حدا على حدته فلا يسقط الحدود عنه لواحد ولا يحد واحد للكل، لأن الثابت هو المتعدد فكيف يسقط بالواحد.
وإن رماهم بألفاظ متعددة مرات مترتبة بأن يقول: زنيت يا فلان، ثم يقول للآخر كذلك، فيجلد لكل واحد واحد، لما مر، بل ثبوت المتعدد هنا أولى، فتأمل.
وتؤيد جميع ما ذكرنا صحيحة الحسن العطار - كأنه ابن زياد الثقة ولا يضر أبان (1) فإن الظاهر أنه الأحمر الذي ممن أجمعت عليه الخاصة - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قذف قوما جميعا فقال بكلمة واحدة؟ قلت: نعم، قال:
يضرب حد واحد (حدا واحدا - ئل)، وإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا (2).
ورواية بريد، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة، قال (له - خ): إذا لم يسمهم، فإنما عليه حد واحد، وإن سمى فعليه لكل واحد (رجل - ئل) حد (3).