____________________
طرده أيضا، فتأمل.
وكذا الثالث، فإن مراعاة المالك غير معتبر، ولهذا لا يقطع بالأخذ من الموضع المباح دخوله كالحمامات عندهم، وكذا الجمال، والغنم، وأنه يقطع بالأخذ من المقفل وإن لم يكن صاحبه يراعى بالفعل.
وأما الرابع، فهو تعريف بالأخص وهو ظاهر، وينبغي أن يحال ذلك إلى العرف حيث لا معنى له شرعا ولم يرد اللغة، فالمراد موضع حفظ الشئ على سبيل العرف والعادة كما ذكروا في حفظ الوديعة وإن لم يقولوا في بعض المواضع مع تحققه فيه مثل عدم السرقة في المباحات والحمامات، والجمال، والغنم في الصحراء مع المراعاة، فإن كان لنص أو اجماع فيخرج كالمستثنيات من الحكم، وإلا قتل (1) به أيضا.
ثم إن الباب فيما نحن فيه إن كان مما لا قيمة له كثيرا ويكون من الأبواب المتعارفة في الأكثر فليس حفظه إلا كونه في الدار (و- خ) مع وجود الناس فيه وورود (وتردد - خ) فيها وإن كان مما قيمته كثيرة ولم يتعارف أن يخلي مثلها في مثل ذلك البيت من غير ملاحظته، فلا يكون حرزه.
وكأن وجه تخصيص الشارع (الشارح - خ) كونه (2) باب الدار لا باب الخزانة أنها محرزة بها ولكن يحتمل عدمه أيضا إلا أن الأكثر ما قاله، فتأمل.
قوله: " والمال من الباب المفتوح الخ " وجه الاشكال في قطع يد السارق المال من بيت كان بابه مفتوحا مع حفظ المالك ومراعاته إياه، أنه ليس بحرز، فإن حرز ما في البيت قفله واغلاقه لا مراعاة المالك.
وكذا الثالث، فإن مراعاة المالك غير معتبر، ولهذا لا يقطع بالأخذ من الموضع المباح دخوله كالحمامات عندهم، وكذا الجمال، والغنم، وأنه يقطع بالأخذ من المقفل وإن لم يكن صاحبه يراعى بالفعل.
وأما الرابع، فهو تعريف بالأخص وهو ظاهر، وينبغي أن يحال ذلك إلى العرف حيث لا معنى له شرعا ولم يرد اللغة، فالمراد موضع حفظ الشئ على سبيل العرف والعادة كما ذكروا في حفظ الوديعة وإن لم يقولوا في بعض المواضع مع تحققه فيه مثل عدم السرقة في المباحات والحمامات، والجمال، والغنم في الصحراء مع المراعاة، فإن كان لنص أو اجماع فيخرج كالمستثنيات من الحكم، وإلا قتل (1) به أيضا.
ثم إن الباب فيما نحن فيه إن كان مما لا قيمة له كثيرا ويكون من الأبواب المتعارفة في الأكثر فليس حفظه إلا كونه في الدار (و- خ) مع وجود الناس فيه وورود (وتردد - خ) فيها وإن كان مما قيمته كثيرة ولم يتعارف أن يخلي مثلها في مثل ذلك البيت من غير ملاحظته، فلا يكون حرزه.
وكأن وجه تخصيص الشارع (الشارح - خ) كونه (2) باب الدار لا باب الخزانة أنها محرزة بها ولكن يحتمل عدمه أيضا إلا أن الأكثر ما قاله، فتأمل.
قوله: " والمال من الباب المفتوح الخ " وجه الاشكال في قطع يد السارق المال من بيت كان بابه مفتوحا مع حفظ المالك ومراعاته إياه، أنه ليس بحرز، فإن حرز ما في البيت قفله واغلاقه لا مراعاة المالك.