____________________
سبب موجب، لعدم الالجاء.
وهذا ضعيف.
وينبغي التفصيل وهو أنه إن كان الملقى عالما بأنه سم قاتل وأكل الآكل جاهلا بذلك فعليه القصاص، لأنه تعمد القتل أو ما يؤول إليه غالبا لأن إلقاءه مع عدم مانع أكله بمنزلة فعل السبب، ولأنه لو لم يكن مثل هذا موجبا للزم منه وجود قتل كثير مع عدم القصاص يلزم عدم القود في مقدم الطعام المسموم أيضا إذ لا الجاء هنا أيضا كذلك، وكذا في أمثال ذلك وهو ظاهر، وفتح للفساد والقتل الكثير وهو مناف لحكمة شرع القصاص، فتأمل.
وإن أكل عالما لا شئ عليه وأن (1) الآكل هو القاتل نفسه لا غير.
وإن فعل جاهلا فعليه الدية لعدم قصد القتل ولا إلى موجبه التام ولو نادرا فلا يكون عامدا مع ثبوت عدم إبطال دم امرئ، وعدم اعتبار القصد والعمد في الدية، فتأمل.
ثم اعلم أنه لم يظهر فرق بين طعامه أو طعام غيره، فتأمل.
قوله: " ولو حفر بئرا الخ ". لو حفر شخص بئرا في طريق فدعا غيره الجاهل بذلك إلى ذلك الطريق فوقع فيه فمات، قتل به.
وجهه ظاهر ولا فرق بين إن قصد بالحفر إلقاءه فيه أم لا.
نعم إن كان هو عالما فأوقع نفسه فيه لم يلزم الحافر شئ، وهو ظاهر.
ولكن يرد على أمثاله شئ وهو أن الموجب للقصاص هو قتل العمد المحض وهو قصد القتل أو الفعل القاتل غالبا وتحققهما في كل ما أوجبوا فيه القصاص محل
وهذا ضعيف.
وينبغي التفصيل وهو أنه إن كان الملقى عالما بأنه سم قاتل وأكل الآكل جاهلا بذلك فعليه القصاص، لأنه تعمد القتل أو ما يؤول إليه غالبا لأن إلقاءه مع عدم مانع أكله بمنزلة فعل السبب، ولأنه لو لم يكن مثل هذا موجبا للزم منه وجود قتل كثير مع عدم القصاص يلزم عدم القود في مقدم الطعام المسموم أيضا إذ لا الجاء هنا أيضا كذلك، وكذا في أمثال ذلك وهو ظاهر، وفتح للفساد والقتل الكثير وهو مناف لحكمة شرع القصاص، فتأمل.
وإن أكل عالما لا شئ عليه وأن (1) الآكل هو القاتل نفسه لا غير.
وإن فعل جاهلا فعليه الدية لعدم قصد القتل ولا إلى موجبه التام ولو نادرا فلا يكون عامدا مع ثبوت عدم إبطال دم امرئ، وعدم اعتبار القصد والعمد في الدية، فتأمل.
ثم اعلم أنه لم يظهر فرق بين طعامه أو طعام غيره، فتأمل.
قوله: " ولو حفر بئرا الخ ". لو حفر شخص بئرا في طريق فدعا غيره الجاهل بذلك إلى ذلك الطريق فوقع فيه فمات، قتل به.
وجهه ظاهر ولا فرق بين إن قصد بالحفر إلقاءه فيه أم لا.
نعم إن كان هو عالما فأوقع نفسه فيه لم يلزم الحافر شئ، وهو ظاهر.
ولكن يرد على أمثاله شئ وهو أن الموجب للقصاص هو قتل العمد المحض وهو قصد القتل أو الفعل القاتل غالبا وتحققهما في كل ما أوجبوا فيه القصاص محل