وما عداه يعزر وإن استحله ولم يتب.
والتوبة قبل البينة تسقط الحد لا بعدها.
____________________
ولو باعه ولم يستحل ذلك يعزر كما في سائر المحرمات.
هذا في الخمر، وأما بايع غيره من المسكرات، بل المحرمات التي لا يجوز بيعها فلا قتل عليه وإن استحله ولم يثبت - إذ لا ارتداد - لثبوت الخلاف بين المسلمين في تحريم ذلك فليس باجماعي ولا ضروري، فيمكن خفائه عليه، فليس ذلك موجبا للارتداد الموجب للقتل.
ولهذا، بعض العامة قائل بتحليل النبيذ مثلا، فليس عليه القتل والحد بل يعزر كما يعزر فاعل سائر المحرمات إن لم يعتقد تحليله بشبهة اجتهاد أو تقليد وإن كانا باطلين في نفس، هذا ظاهر كلامهم.
وقد مر ما يفهم منه التأمل في ذلك من أنه إن صار معلوما عنده أنه من الشرع يكفر ويقتل وأنه إنما فرض ما ذكروه في الضروري والمجمع عليه لحصول العلم فيه غالبا وعدم انكاره إلا بعد العلم كما مر في الحد.
واعلم أن الظاهر أن العلم بالمكلف به والموجب للعقاب شرط للتكليف بمعنى العقاب بتركه في الدنيا والآخرة لقضاء العقل به مع بعض المنقول.
وليس يعني أن العلم شرط التكليف، إن الشرط هو صلاحية العلم لا العلم به بالفعل وإلا يلزم الدور، إذ لا يلزم الدور (إذ لا دور - خ) على ما قلناه وتحقيق البحث في الأصول فارجع إليه فتأمل فيه.
وكذا الكلام في التعزير لأن تعزير من لم يعلم حرمة شئ وعقابه بأنه فعل حراما بعيد فتأمل إلا أن يعلم التحريم ويقصر فيعزر على ذلك فتأمل فيه.
قوله: " والتوبة قبل البينة الخ " الظاهر أن لا خلاف في سقوط الحد،
هذا في الخمر، وأما بايع غيره من المسكرات، بل المحرمات التي لا يجوز بيعها فلا قتل عليه وإن استحله ولم يثبت - إذ لا ارتداد - لثبوت الخلاف بين المسلمين في تحريم ذلك فليس باجماعي ولا ضروري، فيمكن خفائه عليه، فليس ذلك موجبا للارتداد الموجب للقتل.
ولهذا، بعض العامة قائل بتحليل النبيذ مثلا، فليس عليه القتل والحد بل يعزر كما يعزر فاعل سائر المحرمات إن لم يعتقد تحليله بشبهة اجتهاد أو تقليد وإن كانا باطلين في نفس، هذا ظاهر كلامهم.
وقد مر ما يفهم منه التأمل في ذلك من أنه إن صار معلوما عنده أنه من الشرع يكفر ويقتل وأنه إنما فرض ما ذكروه في الضروري والمجمع عليه لحصول العلم فيه غالبا وعدم انكاره إلا بعد العلم كما مر في الحد.
واعلم أن الظاهر أن العلم بالمكلف به والموجب للعقاب شرط للتكليف بمعنى العقاب بتركه في الدنيا والآخرة لقضاء العقل به مع بعض المنقول.
وليس يعني أن العلم شرط التكليف، إن الشرط هو صلاحية العلم لا العلم به بالفعل وإلا يلزم الدور، إذ لا يلزم الدور (إذ لا دور - خ) على ما قلناه وتحقيق البحث في الأصول فارجع إليه فتأمل فيه.
وكذا الكلام في التعزير لأن تعزير من لم يعلم حرمة شئ وعقابه بأنه فعل حراما بعيد فتأمل إلا أن يعلم التحريم ويقصر فيعزر على ذلك فتأمل فيه.
قوله: " والتوبة قبل البينة الخ " الظاهر أن لا خلاف في سقوط الحد،