____________________
ويرد عليه أنه نعم يثبت على كل تقدير ولكن شهود كل تقدير ليس بتام ولا يثبت بأحدهما ولا بالمجموع لعدم اتحاد الفعل المشهود عليه.
وأيضا أنه منقوض باختلاف الزمان والمكان وغيرهما.
وأيضا، التفاوت في فعلها وفي فعله أيضا، فإن فعله مع اكراهه إياها غير فعله مع عدمه، وهو ظاهر.
ويؤيده الأصل، والبناء، والدرء.
ويحتمل عدم حد الشهود أيضا للمؤيد وليس بلازم على تقدير عدم الأول كما سيجئ.
قوله: " ولو سبق أحدهم الإقامة الخ " أي إذا حضر بعض الشهود مجلس الحكم وشهد بالزنا قبل الباقي يجب حد الشاهد الذي أقام ولا ينتظر باقي الشهود واتمام الشهادة وعدمها.
فإن كمل العدد لا يحد أحد من الشهود بل المشهود عليه وإلا حد، بل يحد الذي شهد في الحال فحضور الشهود كلهم مجلس الحاكم واجتماعهم فيه قبل الشهادة - سواء دخلوا مجتمعين أو متفرقين - شرط لسماع شهادتهم وإقامة شهادتهم وثبوت الحد بها على المشهود عليه وسقوطه عنهم، فلا يجوز قبل الاجتماع ولا ينفع.
نعم يجوز التفرق في الإقامة، بل قالوا يستحب التفرقة بين الشهود بعد اجتماعهم حال الإقامة فيفرق بعد الاجتماع ويستشهد واحد بعد واحد كما قالوا باستحباب ذلك في سائر الأحكام لكن مع الريبة وهنا مطلقا للاحتياط، والتخفيف.
ودليل حد الشاهد السابق من غير انتظار الباقي، هو أنه صدق عليه أنه
وأيضا أنه منقوض باختلاف الزمان والمكان وغيرهما.
وأيضا، التفاوت في فعلها وفي فعله أيضا، فإن فعله مع اكراهه إياها غير فعله مع عدمه، وهو ظاهر.
ويؤيده الأصل، والبناء، والدرء.
ويحتمل عدم حد الشهود أيضا للمؤيد وليس بلازم على تقدير عدم الأول كما سيجئ.
قوله: " ولو سبق أحدهم الإقامة الخ " أي إذا حضر بعض الشهود مجلس الحكم وشهد بالزنا قبل الباقي يجب حد الشاهد الذي أقام ولا ينتظر باقي الشهود واتمام الشهادة وعدمها.
فإن كمل العدد لا يحد أحد من الشهود بل المشهود عليه وإلا حد، بل يحد الذي شهد في الحال فحضور الشهود كلهم مجلس الحاكم واجتماعهم فيه قبل الشهادة - سواء دخلوا مجتمعين أو متفرقين - شرط لسماع شهادتهم وإقامة شهادتهم وثبوت الحد بها على المشهود عليه وسقوطه عنهم، فلا يجوز قبل الاجتماع ولا ينفع.
نعم يجوز التفرق في الإقامة، بل قالوا يستحب التفرقة بين الشهود بعد اجتماعهم حال الإقامة فيفرق بعد الاجتماع ويستشهد واحد بعد واحد كما قالوا باستحباب ذلك في سائر الأحكام لكن مع الريبة وهنا مطلقا للاحتياط، والتخفيف.
ودليل حد الشاهد السابق من غير انتظار الباقي، هو أنه صدق عليه أنه