ويثبت الشرب بشهادة عدلين ذكرين، وبالاقرار مرتين من أهله.
____________________
الخمر إذا شرب - ضرب، فإن عاد ضرب، فإن عاد قتل في الثالثة، قال جميل:
وروى بعض أصحابنا: إنه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير كأن المعنى أن يقتل في الثالثة، ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة (1).
لعل مراده أنه ما أتي في الثالثة، بل إنما أتي في الرابعة، فيقتل في الرابعة لأنه ما أتي به إلا حينئذ، لا أنه ما استحق القتل إلا في الرابعة، فتأمل.
ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال:
من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه (2).
وصحيحة يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة (3).
وحمل هذه على الرابعة بعيد، فيمكن كونه في الزنا، فتأمل.
قوله: " ولو تكرر الشرب الخ " قد مر دليل عدم تكرر الحد بتكرر الموجب إذا لم يتوسط الحد، كعدم السقوط معه، فتذكر.
قوله: " ويثبت الشرب الخ " ثبوت الشرب بعدلين ظاهر، وقد تقدم.
وكذا تقدم ما يفيد عدم الثبوت بالعدل الواحد واليمين، فإنهما في المال وحقوق الناس.
وكذا بالواحد والمرأتين، والشرب ليس كذلك.
وكذا عدم اثباته بالنساء فإنها فيما لا يمكن الاطلاع إلا لهن، وهو ليس
وروى بعض أصحابنا: إنه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير كأن المعنى أن يقتل في الثالثة، ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة (1).
لعل مراده أنه ما أتي في الثالثة، بل إنما أتي في الرابعة، فيقتل في الرابعة لأنه ما أتي به إلا حينئذ، لا أنه ما استحق القتل إلا في الرابعة، فتأمل.
ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال:
من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه (2).
وصحيحة يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة (3).
وحمل هذه على الرابعة بعيد، فيمكن كونه في الزنا، فتأمل.
قوله: " ولو تكرر الشرب الخ " قد مر دليل عدم تكرر الحد بتكرر الموجب إذا لم يتوسط الحد، كعدم السقوط معه، فتذكر.
قوله: " ويثبت الشرب الخ " ثبوت الشرب بعدلين ظاهر، وقد تقدم.
وكذا تقدم ما يفيد عدم الثبوت بالعدل الواحد واليمين، فإنهما في المال وحقوق الناس.
وكذا بالواحد والمرأتين، والشرب ليس كذلك.
وكذا عدم اثباته بالنساء فإنها فيما لا يمكن الاطلاع إلا لهن، وهو ليس