ولو تاب تخير الإمام في الإقامة وعدمها جلدا (أو خ) ورجما.
____________________
قوله: " ولو أنكر اقرار الرجم الخ " لو أقر شخص بما يوجب الرجم ثم أنكر ذلك، وقال: ما أقررت، أو اقراري فاسد، سقط الحد عنه للدرء، والتخفيف في الحد الغليظ، وللرواية الآتية.
ولا يسقط بانكاره موجب الحد وغيره، للاستصحاب، واقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) وسائر أدلة الاقرار.
وللرواية، وهي حسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم (2) قوله: " ولو تاب الخ " يعني إذا فعل الانسان ما يوجب حدا أو رجما أو جلدا فتاب قبل أن يثبت عند الحاكم، تخير الإمام بين العفو عنه وعدم حده، وحده.
لعل دليله الروايات، مثل مرسلة جميل بن دراج، عن رجل، عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وأصلح (صلح - خ ل)؟ فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد، قال محمد بن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم (عليه - خ) قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل، لم يقم عليه الحدود (3).
وكأن فيها إشارة إلى اعتبار زمان بعد التوبة حتى يقبل الشهادة.
ومرسلة صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا (به - خ كا)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنا، ثم هرب قبل أن
ولا يسقط بانكاره موجب الحد وغيره، للاستصحاب، واقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) وسائر أدلة الاقرار.
وللرواية، وهي حسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم (2) قوله: " ولو تاب الخ " يعني إذا فعل الانسان ما يوجب حدا أو رجما أو جلدا فتاب قبل أن يثبت عند الحاكم، تخير الإمام بين العفو عنه وعدم حده، وحده.
لعل دليله الروايات، مثل مرسلة جميل بن دراج، عن رجل، عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وأصلح (صلح - خ ل)؟ فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد، قال محمد بن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم (عليه - خ) قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل، لم يقم عليه الحدود (3).
وكأن فيها إشارة إلى اعتبار زمان بعد التوبة حتى يقبل الشهادة.
ومرسلة صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا (به - خ كا)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنا، ثم هرب قبل أن