ويجوز الكف عنه إلا أن يطلب النفس ولا مهرب فيحرم الاستسلام.
ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب.
____________________
قوله: " واللص محارب الخ " واللص إذا جرد السلاح لإخافة الناس ليأخذ المال، محارب، فإذا دخل دار انسان متغلبا مجردا سلاحه مخوفا، فهو محارب، فلصاحب الدار محاربته باخراجه ومنعه عن أخذه ماله، فلو قتل بالدفع فدمه هدر، ولو قتل هو صاحبها أو جرح، ضمن.
ويجوز لصاحبها الكف عن دفعه وترك محاربته ويخلى أن يأخذ المال إلا أن يريد قتل النفس ولم يكن له استخلاص بالهرب وغيره إلا بالقتل فلا يجوز الاستسلام بل يجب (يجوز - خ ل) المدافعة والمحاربة حتى يقتل أو يقتل.
وإن عجز عن المقاومة ولا يمكن الخلاص منه إلا بالهرب، يجب وإلا يجوز المحاربة مع ظن السلامة.
يفهم من هذا المتن أنه إذا تمكن من تلخيص النفس بوجه آخر غير القتل، يجوز القتل والترك.
والظاهر أنه مع ظن السلامة.
وإذا لم يتمكن إلا بأحدهما فتعين (1).
وأنه إذا أراد المال يجوز الترك والاستسلام مطلقا.
ولا شك أنه مقيد بما إذا لم يكن موقوفا عليه الحياة وحينئذ مثل إرادة القتل وأما إذا لم يكن كذلك يجوز ترك ذلك وإن ظن السلامة وعدم القتل والجرح فلم
ويجوز لصاحبها الكف عن دفعه وترك محاربته ويخلى أن يأخذ المال إلا أن يريد قتل النفس ولم يكن له استخلاص بالهرب وغيره إلا بالقتل فلا يجوز الاستسلام بل يجب (يجوز - خ ل) المدافعة والمحاربة حتى يقتل أو يقتل.
وإن عجز عن المقاومة ولا يمكن الخلاص منه إلا بالهرب، يجب وإلا يجوز المحاربة مع ظن السلامة.
يفهم من هذا المتن أنه إذا تمكن من تلخيص النفس بوجه آخر غير القتل، يجوز القتل والترك.
والظاهر أنه مع ظن السلامة.
وإذا لم يتمكن إلا بأحدهما فتعين (1).
وأنه إذا أراد المال يجوز الترك والاستسلام مطلقا.
ولا شك أنه مقيد بما إذا لم يكن موقوفا عليه الحياة وحينئذ مثل إرادة القتل وأما إذا لم يكن كذلك يجوز ترك ذلك وإن ظن السلامة وعدم القتل والجرح فلم