____________________
مطالبته إياه، فتذكر.
قوله: " ولا يطالب الأب الخ " إذا قذف ولد شخص وهو بالغ رشيد ولا ولاية لأحد عليه، يثبت له حق حد القذف على قاذفه، وليس لأبيه ولا جده استيفاء ذلك الحد.
وجهه ظاهر، وهو أنه حقه وليس لأحد استيفاء حق أحد ما لم يكن وليا أو وكيلا والفرض عدمهما إلا أن يفرض الوكالة.
ويفهم من مفهوم هذا الكلام إن للأب استيفاء حق القذف لو كان الولد صغيرا أو كبيرا غير رشيد، وذلك كأنه لثبوت ولايته التي له عليهما.
ولكن ثبوت ذلك له من الولاية محل التأمل، فإن دخول مثل هذا الحق تحت ولايته محل بحث.
هذا على تقدير ثبوت حد القذف للصغير، وذلك غير معلوم، فإنه يشترط بلوغ المقذوف على ما مر، نعم يتصور في البالغ السفيه.
وحينئذ ثبوته له أبعد، إذ ثبوت مثل هذه الولاية له على السفيه غير معلوم، خصوصا إذا كان بعد زواله ثم وجد بعده، فإنه يحتمل كون الولاية للإمام عليه السلام وقد صرحوا بذلك، فإن له التصرف الذي ليس له دخل في المال، ولهذا قالوا: إنه له (1) يطلق وليس له أن يتزوج.
وأيضا قد يعفو (يعفا - خ) عنه فكيف يستوفي الأب.
وأيضا مقتضى كلامه أنه يجوز له العفو وقد لا يعفو الولد، فتأمل.
قوله: " ولا يطالب الأب الخ " إذا قذف ولد شخص وهو بالغ رشيد ولا ولاية لأحد عليه، يثبت له حق حد القذف على قاذفه، وليس لأبيه ولا جده استيفاء ذلك الحد.
وجهه ظاهر، وهو أنه حقه وليس لأحد استيفاء حق أحد ما لم يكن وليا أو وكيلا والفرض عدمهما إلا أن يفرض الوكالة.
ويفهم من مفهوم هذا الكلام إن للأب استيفاء حق القذف لو كان الولد صغيرا أو كبيرا غير رشيد، وذلك كأنه لثبوت ولايته التي له عليهما.
ولكن ثبوت ذلك له من الولاية محل التأمل، فإن دخول مثل هذا الحق تحت ولايته محل بحث.
هذا على تقدير ثبوت حد القذف للصغير، وذلك غير معلوم، فإنه يشترط بلوغ المقذوف على ما مر، نعم يتصور في البالغ السفيه.
وحينئذ ثبوته له أبعد، إذ ثبوت مثل هذه الولاية له على السفيه غير معلوم، خصوصا إذا كان بعد زواله ثم وجد بعده، فإنه يحتمل كون الولاية للإمام عليه السلام وقد صرحوا بذلك، فإن له التصرف الذي ليس له دخل في المال، ولهذا قالوا: إنه له (1) يطلق وليس له أن يتزوج.
وأيضا قد يعفو (يعفا - خ) عنه فكيف يستوفي الأب.
وأيضا مقتضى كلامه أنه يجوز له العفو وقد لا يعفو الولد، فتأمل.