____________________
ذلك.
وهو كالأول، إذ لا فرق بينه وبين غيره.
قوله: " ولو نسبه لم يثبت الخ " أي لو نسب رجل امرأة إلى الزنا بأن قال: زنيت بفلانة بنت فلان، أو نسبت امرأة رجلا إليه وقالت زنيت بفلان بن فلان، فلا شك أنه بالنسبة إلى القائل لا يثبت الزنا الموجب للحد أو الرجم إلا أن يكون ذلك أربع مرات وهل يثبت بذلك قذف المنسوب إليه الموجب لحد القذف على القاذف أم لا؟ فيه إشكال، من أنه قذف ظاهر، فمع وجود شرائطه مثل كون المقذوف محصنا يحد القاذف، ولا يمنع عدم ثبوته في حقه - لاشتراطه بأربع مرات حتى يترتب عليه الأحكام الخاصة من الجلد والرجم - ثبوت ما لا يشترط على ذلك.
ومن أنه إنما نسب الزنا إلى نفسه ولا يلزم من كونه زانيا ونسبته إليه، نسبة الآخر إليه، لاحتمال أن يكون هو مكرها أو مكرهة، ويكون شبهة بالنسبة إليه، إذ يصح أن يقال: زنيت أنا بفلانة وهي مكرهة أو كانت شبهة، فهو أعم من كون المنسوب إليه زانيا، وعدمه، ولا دلالة للعام على الخاص بإحدى الدلالات الثلاث والأصل عدم لزوم الحد والنسبة إلى الزنا، وكذلك الظاهر.
ولهذا بمجرد وجدان امرأة مع رجل، لا يحكم عليهما بالزنا مع العلم بعدم الزوجية أيضا، لاحتمال الشبهة والاكراه وهو ظاهر، حتى يعلم انتفائهما.
ولأنه لو ادعى القائل ذلك، فالظاهر أنه يسمع منه للدرء أو التخفيف، فالظاهر عدم ثبوته في حق الآخر.
لكن الظاهر على هذا الوجه الذي قررناه لا يثبت بالاقرار أربع مرات أيضا.
وظاهر الكلام كون الاشكال في المرة الواحدة ومن جهة كون المرة مثبتة
وهو كالأول، إذ لا فرق بينه وبين غيره.
قوله: " ولو نسبه لم يثبت الخ " أي لو نسب رجل امرأة إلى الزنا بأن قال: زنيت بفلانة بنت فلان، أو نسبت امرأة رجلا إليه وقالت زنيت بفلان بن فلان، فلا شك أنه بالنسبة إلى القائل لا يثبت الزنا الموجب للحد أو الرجم إلا أن يكون ذلك أربع مرات وهل يثبت بذلك قذف المنسوب إليه الموجب لحد القذف على القاذف أم لا؟ فيه إشكال، من أنه قذف ظاهر، فمع وجود شرائطه مثل كون المقذوف محصنا يحد القاذف، ولا يمنع عدم ثبوته في حقه - لاشتراطه بأربع مرات حتى يترتب عليه الأحكام الخاصة من الجلد والرجم - ثبوت ما لا يشترط على ذلك.
ومن أنه إنما نسب الزنا إلى نفسه ولا يلزم من كونه زانيا ونسبته إليه، نسبة الآخر إليه، لاحتمال أن يكون هو مكرها أو مكرهة، ويكون شبهة بالنسبة إليه، إذ يصح أن يقال: زنيت أنا بفلانة وهي مكرهة أو كانت شبهة، فهو أعم من كون المنسوب إليه زانيا، وعدمه، ولا دلالة للعام على الخاص بإحدى الدلالات الثلاث والأصل عدم لزوم الحد والنسبة إلى الزنا، وكذلك الظاهر.
ولهذا بمجرد وجدان امرأة مع رجل، لا يحكم عليهما بالزنا مع العلم بعدم الزوجية أيضا، لاحتمال الشبهة والاكراه وهو ظاهر، حتى يعلم انتفائهما.
ولأنه لو ادعى القائل ذلك، فالظاهر أنه يسمع منه للدرء أو التخفيف، فالظاهر عدم ثبوته في حق الآخر.
لكن الظاهر على هذا الوجه الذي قررناه لا يثبت بالاقرار أربع مرات أيضا.
وظاهر الكلام كون الاشكال في المرة الواحدة ومن جهة كون المرة مثبتة