____________________
المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله تعالى، فإنه يضرب نصف الحد (1).
حملها في الاستبصار على التقية، لما سبق من عموم الأخبار وخصوصها، مثل رواية إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد الخ (2).
وما في رواية أخرى، عن أبي بصير مثلها.
وفي آخر عن أبي بصير، قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء (3).
وأبو بصير في الكل مشترك، وفي الأخير اضمار، وفي الثانية سماعة (4)، بل محمد بن عيسى (5) أيضا، وفي الأولى إسحاق، وفيه قول، والحسن بن علي المشترك، وفي خبر التنصيف أبو بكر الحضرمي غير ظاهر التوثيق، وفي خبر حماد، يعلى بن محمد والحسن بن علي المشترك (6).
فالأخبار من الطريقين ليست بنقية، والتخفيف في الحدود، والأصل، والدرء يدل على الثاني، وكأن الشهرة والكثرة مؤيدة الأول، فتأمل.
قوله: " عاريا على ظهره الخ " كأن دليل الضرب عاريا على ظهره وعلى كتفيه، ما في مضمرة أبي بصير، قال: وسألته عن السكران والزاني؟ قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه (ما به - ئل)
حملها في الاستبصار على التقية، لما سبق من عموم الأخبار وخصوصها، مثل رواية إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد الخ (2).
وما في رواية أخرى، عن أبي بصير مثلها.
وفي آخر عن أبي بصير، قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء (3).
وأبو بصير في الكل مشترك، وفي الأخير اضمار، وفي الثانية سماعة (4)، بل محمد بن عيسى (5) أيضا، وفي الأولى إسحاق، وفيه قول، والحسن بن علي المشترك، وفي خبر التنصيف أبو بكر الحضرمي غير ظاهر التوثيق، وفي خبر حماد، يعلى بن محمد والحسن بن علي المشترك (6).
فالأخبار من الطريقين ليست بنقية، والتخفيف في الحدود، والأصل، والدرء يدل على الثاني، وكأن الشهرة والكثرة مؤيدة الأول، فتأمل.
قوله: " عاريا على ظهره الخ " كأن دليل الضرب عاريا على ظهره وعلى كتفيه، ما في مضمرة أبي بصير، قال: وسألته عن السكران والزاني؟ قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه (ما به - ئل)