____________________
ولكن ينبغي أن يكون لاصلاحه مع عدم كونه مضرا، بل نافعا، بل غالبا وعادة ولكن اتفق الضرر.
وإن لم يكن بإذنه، فالظاهر، الدية فقط.
هذا إذا لم يكن قاتلا غالبا.
وإذا كان قاتلا غالبا يحتمل الضمان قويا.
وأما إذا قطعها الولي مثل الأب والجد والوصي، والأجنبي بالطريق الأولى - وإن كان بإذن الولي من غير البالغ أو المجنون - ضمنوا دية ما حصل من الاتلاف نفسا أو غيره، لأنه غير مأمون من ترتب مثل هذا الضرر عليه وليس له إلا فعل ما فيه المصلحة الخالية عن المفسدة المعلومة مثل هذه المفاسد وليس له قابلية الإذن فلو أذن أيضا، فلا أثر له إلا أنه لما لم يكن عمدا عدوانا، بل لمصلحة لم يلزم إلا الدية.
والظاهر أنه في ماله لا على العاقلة، لما سيجئ من أن مثل ذلك عليه، لا عليها، فتأمل.
ويحتمل في الأجنبي أيضا على الولي إن كان بإذنه، فكأن الجواز له والمأذون، مشروطا بالسلامة.
وقد يشكل في موضع يظن أو يعلم بحسب العادة عدم الضرر والمصلحة وعدم التقصير بوجه، فيحتمل عدم الضمان حينئذ، وعلى تقدير الضمان، فالدية في جميع الصور، لا القصاص، فإن القصاص إنما يكون مع قصد القتل، والفرض عدمه، فتأمل.
قوله: " ولو ادعى القاتل الخ " أي إذا قتل شخص شخصا فادعى عليه ذلك وقبل ذلك، ولكن ادعى أن المقتول أراد نفسي أو مالي أو عرضي وبضعي أو
وإن لم يكن بإذنه، فالظاهر، الدية فقط.
هذا إذا لم يكن قاتلا غالبا.
وإذا كان قاتلا غالبا يحتمل الضمان قويا.
وأما إذا قطعها الولي مثل الأب والجد والوصي، والأجنبي بالطريق الأولى - وإن كان بإذن الولي من غير البالغ أو المجنون - ضمنوا دية ما حصل من الاتلاف نفسا أو غيره، لأنه غير مأمون من ترتب مثل هذا الضرر عليه وليس له إلا فعل ما فيه المصلحة الخالية عن المفسدة المعلومة مثل هذه المفاسد وليس له قابلية الإذن فلو أذن أيضا، فلا أثر له إلا أنه لما لم يكن عمدا عدوانا، بل لمصلحة لم يلزم إلا الدية.
والظاهر أنه في ماله لا على العاقلة، لما سيجئ من أن مثل ذلك عليه، لا عليها، فتأمل.
ويحتمل في الأجنبي أيضا على الولي إن كان بإذنه، فكأن الجواز له والمأذون، مشروطا بالسلامة.
وقد يشكل في موضع يظن أو يعلم بحسب العادة عدم الضرر والمصلحة وعدم التقصير بوجه، فيحتمل عدم الضمان حينئذ، وعلى تقدير الضمان، فالدية في جميع الصور، لا القصاص، فإن القصاص إنما يكون مع قصد القتل، والفرض عدمه، فتأمل.
قوله: " ولو ادعى القاتل الخ " أي إذا قتل شخص شخصا فادعى عليه ذلك وقبل ذلك، ولكن ادعى أن المقتول أراد نفسي أو مالي أو عرضي وبضعي أو