ويستوي في القطع الذكر والأنثى، والحر والعبد، والمسلم والكافر.
____________________
لكن يشكل الثبوت بمرة واحدة، وقد مر البحث في ذلك، فإنه يمكن القبول إذا سمع الإمام بنفسه، فتذكر.
ثم إنه قد تقرر إن المملوك إذا سرق من مولاه فهو غير موجب للقطع، ولا الغرم وقد مر ما يدل على ذلك وتدل عليه أيضا مرسلة يونس عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، وإذا سرق من غير مواليه قطع (1).
وصحيحة محمد بن قيس - الثقة - عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمام (الإمارة - يب) قطعت يده، قال: وسمعته يقول: إذا سرق عبد (أو حر وأجير) (أو أجير - ئل) من مال صاحبه فليس عليه قطع (2).
كأنه محمول في الأخيرين على عدم الحرز، فتأمل.
قوله: " ويستحب للحاكم الخ " دليل استحباب تعريض الحاكم وإشارته وإيمائه إليه وإعطائه ما يفهم أنه منكر ولا يقر - مثل قوله: (ما أظنك سارقا) - ما تقدم في الاقرار بالزنا الموجب للحد والرجم، وما تقدم في بعض الأخبار من قوله: (هل به جنون) (3) ونحو ذلك فتذكر.
قوله: " ويستوي في القطع الخ " دليل استواء الذكر والأنثى، والمسلم والكافر، والمملوك والحر في القطع وموجبه وشرائطه هو عموم الأدلة المشتركة بين
ثم إنه قد تقرر إن المملوك إذا سرق من مولاه فهو غير موجب للقطع، ولا الغرم وقد مر ما يدل على ذلك وتدل عليه أيضا مرسلة يونس عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، وإذا سرق من غير مواليه قطع (1).
وصحيحة محمد بن قيس - الثقة - عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمام (الإمارة - يب) قطعت يده، قال: وسمعته يقول: إذا سرق عبد (أو حر وأجير) (أو أجير - ئل) من مال صاحبه فليس عليه قطع (2).
كأنه محمول في الأخيرين على عدم الحرز، فتأمل.
قوله: " ويستحب للحاكم الخ " دليل استحباب تعريض الحاكم وإشارته وإيمائه إليه وإعطائه ما يفهم أنه منكر ولا يقر - مثل قوله: (ما أظنك سارقا) - ما تقدم في الاقرار بالزنا الموجب للحد والرجم، وما تقدم في بعض الأخبار من قوله: (هل به جنون) (3) ونحو ذلك فتذكر.
قوله: " ويستوي في القطع الخ " دليل استواء الذكر والأنثى، والمسلم والكافر، والمملوك والحر في القطع وموجبه وشرائطه هو عموم الأدلة المشتركة بين